كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤١٠
حمل يدل على عدم جواز بيعها عند حدوث الحمل، وكذا الرواية المروية عن السكوني الدالة على سعي ام الولد التي صارت مكاتبة في عتق رقبتها فان عجزت فهي ام ولد، والمناقشة عليها بأنها لا تدل على ثبوت الحكم بمجرد الحمل لكون زمان الحكم بكونها ام ولد بعد تحقق السعي والعجز المتوقف على مضي زمان يصير الولد حيا بولوج الروح فيه غالبا (مدفوعة) بامكان قلة زمان السعي كاليوم واليومين وتأخر الوطئ عن المكاتبة بأن صادف آخر ايامها بحيث لم يبق لها زمان للسعي إلا قليل لا يبلغ إلى زمان ولوج الروح. الامر الرابع يعتبر في تحقق حكم ام الولد وجود ولدها فلو مات الولد تخرج الام عن كونها ام الولد وتصير طلقا كما كانت قبل صيرورتها ام الولد وهذا ظاهر. الامر الخامس هل ولد الولد في حكم الولد في صيرورة الامة بواسطته ام الولد مطلقا لان ولد الولد ولد، أو لا يكون كك مطلقا لانصراف الولد إلى الصلبى منه، أو يفصل بين ما إذا كان وارثا للمولى فيقال بكونه كالولد لان الملاك في حكم أم الولد هو انتقالها إلى ولدها وعتقها منه وهو موجود في ولد الولد الوارث عن المولى، وبين ما إذا لم يكن وارثا فيقال بالعدم لاجل عدم الملاك (وجوه) اقواها الاخير، وذلك لمناسبة الحكم والموضوع وان صح دعوى الانصراف ايضا لكن دعواه ينفع في ما سوى مورد تحقق الملاك وهو الذي لا يكون ولد الولد وارثا. الامر السادس يعتبر في صدق ام الولد ان يكون الحمل في حال الملك، فلا عبرة بما تلد من المولى قبل الملك، يدل عليه صريح صحيح محمد بن مارد المذكور في الكتاب، ولا اشكال فيه. ودعوى عموم الملاك و