كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٧٥
الدالة على صحة البيع من الآيات ونحوها لكون المفروض على القول بافادتها للملك كونها مصداقا للبيع، لكن فرق بين صدق البيع على انشاء البيع باللفظ وبين صدقه على الفعل الخارجي الاعطائي، بان الاول معنون بعنوان البيع بالعنوان الاولى حيث ان ايراد الهيئة على مادة البيع بقصد ايجاده في وعاء المناسب لوجوده وهو عالم الاعتبار بيع بخلاف الثاني فانه عطية ونقل تكويني خارجي فهو معنون بعنوان العطاء بالعنوان الاولى وحيث انه عطاء مع التسليط على جميع تصرفاته يصير ذاك المعنون بالعنوان العطائي معنونا بعنوان البيع والتمليك ثانيا فيصير عنوان البيع الصادق عليه عنوانا ثانويا والبيع العنواني المفهومي ما صار متعلقا للانشاء حتى يتصور فيه المعنى المصدري والاسم المصدري والمعنون بذاك العنوان بالعنوان الثانوي اعني فعل الخارجي العطائي ليس من عالم المفهوم والمعنى حتى يتصور فيه المعنى المصدري والاسم المصدري بل هو فعل خارجي متعلق للانشاء والايجاد حاصل بايجاد موجده، غير قابل بحسب وجوده العيني لان ينتقل عن موجده إلى آخر باجازته. بل هو فعل فاعله كيفما كان تعلق به اجازة الآخر أو لا فلا موضوع في المعاطاة للاجازة لكي يتعلق به الاجازة ويصير بها مستندا إلى المجيز كما لا يخفى. قوله قده اختلف القائلون بصحة الفضولي بعد اتفاقهم على توقفها على الاجازة (الخ) اعلم ان المشهور بين الاصحاب قدس اسرارهم هو القول بالكشف في باب الاجازة، لكنه وقع الخلاف بينهم في تصحيحه على وجوه لا بد من ذكرها والبحث عن صحتها وسقمها (فالاول) ما افاده المحقق الرشتي قده وحاصله ان المعتبر في صحة البيع عن المالك رضى المالك ولو تقديرا بحيث لو علم به لرضى به والاجازة المتأخرة كاشفة عن