كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٧٢
الاشكال مغاير مع الاشكال الثالث وان كان مشتركا معه في المبنى، وذلك لان النظر في هذا الوجه إلى لزوم اجتماع مالكين في زمان واحد في ملك واحد والنظر في الوجه الثالث إلى لزوم تقدم ملك المشتري الذي يتلقى الملك عن البايع عن ملك البايع، حيث ان ظرف حصول الملك للمشتري هو زمان العقد الاول وظرف حصول ملك البايع هو زمان العقد الثاني فالوجه الثالث مغاير مع الرابع لا أنه اعادة له بتقرير آخر. قوله (قده) نعم يلزم من ضم هذا الاشكال العام (الخ) اجتماع الملاك الثلاثة هو المالك الاصيل والبايع والمشتري اما ملكية المالك الاصيل والمشتري عن البايع الفضولي فقد ظهر وأما ملكية البايع الفضولي فلكون المفروض تلقي المشتري ملكيته عنه فيجب ان يكون هو ايضا مالكا هذا، و لا يخفى ما فيه فان المفروض تقدم ملك المشتري على ملك البايع كما هو المناط في الوجه الثالث ومع قطع النظر عن استحالته وفرض حصول ملك المتشري قبل ملك البايع فلا ملك للبايع حين حصول الملك للمشتري ففرض ملك البايع مع المشتري حين عقد الفضولي رجوع إلى الوجه الثالث كما لا يخفى قوله قده ثم ان ما ذكره في الفرق بين الاجازة والعقد الثاني (الخ) لا يخفى ان ما افاده في نفي الفرق في غاية الجودة، مضافا إلى ان قول صاحب المقابيس، من حصول الملك الظاهري باستصحاب ملكه السابق لا يرجع إلى محصل، حيث لم يعلم المراد منه، فانه ان اراد الاستصحاب الاصطلاحي اعني ابقاء الحكم السابق على زمان عقد الفضولي من جهة الشك في بقائه لاجل الشك في تحقق الاجازة من المالك في المستقبل