كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٢
المشتري انما هو لمكان وقوع البيع في ملكه فيدل على صحة الفضولي مع اجازة المالك. ولا يخفى ما فيه لان تسلم المشتري الثوب إلى البايع تفويض لكلما يرجع إليه إلى البايع من بيعه وشرائه، غاية الامر بتخيل انه ماله لمكان الجهل ببطلان الاقالة، فيدخل المقام فيما لو اذن الغير في التصرف في مال باعتقاد انه مال المأذون ثم تبين انه من مال الآذن وسيأتي حكمه وكيف كان فهو خارج عن باب الفضولي. قوله (قده) ويمكن التائيد له ايضا بموثقة عبد الله (الخ) تقريب دلالة هذا الخبر هو ان يقال ان فيه ثلاث احتمالات (الاول) ان يكون الدلال وكيلا لصاحب الورق في شراء المتاع مع جعل الخيار لصاحب الورق على صاحب الامتعة (الثاني) ان يكون اشتراه لنفسه فيبيع على صاحب الورق ما رضيه (الثالث) ان يكون فضوليا عن صاحب الورق فيجيز ما يختاره، وحيث انه لا ظهور في الخبر في احدى الاحتمالات يصير مجملا من هذه الجهة والامام (ع) لما اجاب بعدم البأس مع ترك الاستفصال عن هذه المجتملات يكون جوابه هذا كاشفا عن صحته مطلقا حتى على الاحتمال الاخير المنطبق على الفضولي فيصير دالا على صحة الفضولي بالاجازة. ولا يخفى ما فيه لظهور الخبر في كون اشتراء السمسار لنفسه كما هو المعمول من الدلالين في هذه الاعصار ايضا حيث انهم يشترون اولا ثم يبيعونه ممن ساومهم كما يظهر من الخبر على ما في الفقيه حيث ان فيه بعد قوله فما شئت اخذته وما شئت تركته ورد هكذا فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول خذ ما رضيت (الخ) حيث انه في الدلالة على كون