كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٥٤
قوله (قده) هل يشترط في صحة العقد الفضولي (الخ) كان الامر المتقدم في بيان اعتبار جامعية المجيز لشرائط التصرف حين الاجازة وهذا الامر في بيان اعتبار وجود المجيز في حال العقد، قد نقل عن العلامة (قده) اعتباره مستدلا له بأنه لو لاه لامتنع صحة العقد في زمان ما وهو زمان عدم وجود المجيز، والممتنع في زمان ممتنع دائما وهذا الاستدلال ينحل إلى صغرى، وهي ان العقد الذي لم يكن له مجيز ممتنع الصحة في زمان عدم المجيز، والى كبرى وهي انه كلما امتنع في زمان يمتنع دائما ولا يخفى ان كل واحدة من مقدميته ممنوعة، اما الاولى فلابتنائه على ان يكون اثر العقد هو حصول مضمونه حين وجوده فيكون مدلول بعت هو البيع في الزمان المتصل بالعقد، وهذا ممنوع، بل المنشاء مرسل بالنسبة إلى الزمان، لا أن البايع ينشأ الملكية المقيدة بالزمان، فلا يكون ممتنعا اصلا ولو حين عدم وجود المجيز بل هو امر ممكن غاية الامر لم يتحقق سببه التام لتوقفه على الاجازة، واما الثانية فلاته على تقدير تسليم الصغرى فكلما ثبت امتناعه في وقت يكون ممتنعا إلى الابد ممنوع اشد المنع لعدم الملازمة بين الامتناع في وقت وبين الامتناع إلى الابد. قوله قده الاولى ان يكون المالك حال العقد هو المالك حال الاجازة (الخ) إذا كان المالك حين العقد هو المالك حال الاجازة ولم يكن حال العقد جايز التصرف لحجره بواسطة احدى موجباته من الفلس أو كون عين ماله مرهونا ونحوهما، فالكلام يقع تارة في صحة عقده هذا ولو قلنا بصحة الفضولي، واخرى في اجازة من له الحق اعني المرتهن أو الديان مثلا وثالثة في حكم سقوط حق من له الحق، اما بوفاء من عليه الحق أو باسقاط من له الحق، ورابعة في ان الاسقاط أو الاجازة هل يجري فيها