كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٥٠
وثبوت الخيار للمشروط له بل لم ينقل فيه قول ببطلان العقد بواسطة تعذر الشروط (وثانيها) مسألة فساد الشرط وقد وقع فيها الخلاف على اقوال، القول بصحة العقد مطلقا والقول بفساده (كك) والقول بصحته مع ثبوت الخيار للمشروط كما في صورة تعذر الشرط، وهذا هو الاقوى لما تبين وجهه في صورة التعذر لاتحاد الملاك فيها بل ينبغي عدم الخلاف في صورة فساد الشرط كما لم يكن خلاف في صورة تعذره. وثالثتها ما تقدم من التفكيك في الجزء، إذ هو أيضا يرجع إلى تفكيك الاجازة في ناحية الشرط، وذلك لاستلزام التفكيك مخالفة شرط الانضمام المذكور ضمنا، وتوضيح ذلك: انه سيجئ في باب الخيارات ان المانع عن جواز التفكيك في الخيار في موارد المنع عنه انما هو مخالفته مع شرط الانضمام المتباني عليه العقد نطير شرط الصحة، فالبايع في بيع غير مختلف الحكم الناشئ اختلافه عن احدى الجهتين المتقدمتين كانما يشترط على نفسه كون كل جزء مبيعا بشرط الانضمام مع بقية الاجزاء وإذا مات مثلا وورث خياره المتعددون ليس لكل واحد منهم فسخ ما تعلق به حقه لمنافاته مع ذاك الشرط الضمني، ويترتب عليه صحة التفكيك مع رضا المشروط له، هذا: ولازم ما ذكرناه جواز تفكيك الاجازة عن المجيز لعدم صدور العقد منه حتى يكون التفكيك منافيا مع ما اشترط على نفسه في ضمن العقد، فليس ملزم على اجازة الكل اورده كما كان الملزم متحققا في باب الخيار، وهو شرط الانضمام الضمني عن البايع العاقد، وعلى هذا فمرجع التفكيك في الجزء إلى التفكيك في الشرط فالفضولي باع مال المالك بشرط الانضمام ضمنا لا صريحا، والمالك يجيز اصل البيع دون الشرط، فلا فرق بين هذا الشرط الضمني والشرط المذكور صريحا للاصيل، ومنه يظهر فساد قياس باب الاجازة