كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٧٤
المقام موجب لاجتماع المالكين الواقعيين كما لا يخفى، وان اراد به فرض الملك بلا ان يكون له واقعية اصلا. ففيه انه لا يرجع دعواه إلى محصل اصلا إذ الاجازة لا تصح إلا عن المالك الواقعي لا عمن يفرض ملكيته بصرف الفرض والتوهم كما لا يخفى. قوله قده الخامس ان الاجازة المتأخرة لما كشفت عن صحة العقد الاول (الخ) لما كان مقتضى كشف الاجازة تملك المشتري الاول من حين وقوع عقد الفضولي فيكون العقد الثاني الواقع عن المالك الاصيل واقعا في ملك المشتري الاول فيحتاج (ح) إلى اجازة المشتري الاول اعني من اشترى عن البايع الفضولي للعقد الثاني اعني الواقع عن المالك الاصيل فيلزم (ح) توقف مالكية كل من البايع الفضولي ومشتريه على اجازة الآخر فالمشتري يملك باجازة البايع بعد شرائه عن المالك الاصيل، والبايع يملك بالاشتراء عن المالك باجازة المشتري، وهذا مع انه من الاعاجيب يلزم منه محالان. احدهما: عدم تملك المالك الاصيل شيئا من الثمن والمثمن، وذلك بالنظر إلى تملك المشتري للمثمن من حين العقد الاول، فيلزم ان يكون الثمن له أي للمشتري لخروج المثمن عنه. هذا: ولكن الصواب جعل الثمن المأخوذ من البايع الفضولي بين المالك الاصيل والمشتري على نحو الاستقلال كما ان مقتضى توارد ملكيتهما على المثمن كان كذلك، فلازم كون المثمن ملكا لهما على نحو التوارد المحال كون الثمن ايضا كذلك لا أن يكون الثمن للمشتري فقط ولعل الحكم بكونه للمشتري هو لحاظ تملكه للمثمن من حين العقد الاول فقط. بلا نظر إلى اجتماع ملكه مع ملك البايع إلى زمان العقد الثاني فعلى هذا فيمكن الحكم بكون الثمن للمالك بلحاظ