كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٢٦
الامر الثالث ان قيمة ما ينعتق منها من نصيب ولدها تكون على الولد لان التلف وقع في ملكه، فهو الضامن لما يتلف عنده من حق الديان. فعدم جواز بيعها في الدين أوجب سقوط حق الديان عن عينها المقتضى لانعتافها بواسطة الانتقال إلى ولدها وعدم كونها من المستثنيات اوجب تعلق حق الديان بقيمتها، وكون التلف في ملك الولد، اوجب ضمان قيمة ما ينعتق من نصيبه منها عليه، ولا وجه لتوهم وجوب السعي عليها في هذا المقدار من قيمة نصيب ولدها منها. ولا يتردد الامر بين اجارتها مدة يوفى قيمة نصيبه منها بل المتعين هو كون القيمة على ولدها، وهذا هو المتحصل مما نص عليه في المسالك ولا غبار عليه اصلا. واما الدعوى الثانية وهي التي لازم مدلول كلام المسالك حيث خصص ما يجب على الولد بخصوص قيمة نصيبه منها الدال على ذهابه إلى عدم وجوب قيمة سهام بقية الوارثين على ولدها سواء كانت تركة اخرى أو لا، كان نصيب الولد من مجموع التركة وافيا بقيمة الام أم لا، فاثباتها ايضا يتوقف على بيان امور (الاول) ان ما عدى ام الولد من بقية التركة (سواء كان ممن ينعتق على الوارث أو لا كما إذا كان غير المملوك أو المملوك الذي الا ينعتق إلى الوارث مثل الاجنبي) لما جاز بيعه في الدين يكون عينه كقيمته متعلقا لحق الديان. الثاني ان المورث المديون علة لتحقق امرين مترتبين عليه في رتبة واحدة وهما، انتقال التركة إلى الوارث، وتعلق حق الديان إلى التركة، حيث ان الدين الثابت في ذمته يتعلق بتركته بحيث تصير التركة مخرجا لدينهم كالرهن، وذلك لعدم اعتبار الذمة للميت حتى يعتبر بقاء الدين في ذمته. ولذا يصير جميع ديونه المؤجلة حالا بالموت، وإذا كان هذان