كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٩٥
هذه المنافع على المالك المجيز ويجب عليه رد القيمة كذلك بالنسبة إلى العين، فالنقل وان حصل في زمان الاجازة، لكنه يجب ترتيب الاثر من حين العقد. قلت: القياس مع الفارق، وذلك لان ضمان المنافع المتصرفة من حين العقد إلى زمان الاجازة انما يصح لمكان حصول نقل العين بالاجازة و هذا بخلاف تلف العين إذ ليست (ح) عين حتى تنتقل ونقول بأن اثر نقلها انما هو ضمانها من حين العقد، ولا يمكن ان يقال بانتقال بدلها بالاجازة لان المنشأ نقله هو نفس العين لا القدرة المشترك بين العين وبدلها حتى يمكن القول بانتقال البدل عند تلف العين، كما ان الخيار كان متعلقا إلى القدر المشترك بين العين وبدلها لكن طولا بمعنى ثبوت حق استرداد العين عند وجودها واسترداد بدلها عند تلف العين بناء على القول بتعلق حق الخيار بالعين. وبالجملة فما افاده (قده) ثمرة بين الكشف والنقل لا يستقيم بوجه، واحسن ما يقال في بيان الثمرة هو المنافع المتصرفة حيث انه لا يجب على المجيز ضمانها بناء على النقل دون الكشف الحقيقي والحكمي لمكان انتقالها إلى من انتقل إليه العين من اول العقد على الكشف الحقيقي ووجوب ترتيب اثر انتقالها من اول العقد على الكشف الحكمي وهذا ظاهر جدا. قوله (قده) ومنها ان فسخ الاصيل لانشائه قبل اجازة الآخر (الخ) الاحتمالات في المسألة ثلثة (الاول) ان يكون فسخ الاصيل لانشائه قبل اجازة الآخر مبطلا لانشائه مطلقا قيل في الاجازة بالنقل أو بالكشف (الثاني) ان لا تكون الاجازة بعد فسخ الاصيل لانشائه مؤثرة في صحة العقد مطلقا قيل في الاجازة بالنقل أو بالكشف (الثالث) ان يفصل في