كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٨٣
الذات المتقدمة لا بما هي هي بل بما هي مضافة إلى الامر المتأخر وهذه الاضافة والربط الخاص من مقولة الاضافة وهي من الامور المتأصلة كما صرح به هو دام بقائه مرارا من كون الاعراض التسعة كلها من المحمولات بالضميمة لا الخارج المحمول، ومن المعلوم اناطة تحققها بالامر المتأخر لتقومها بالطرفين فما لم يتحقق الامر المتأخر لا تتحقق الاضافة فلا تتحقق الصفة المنتزعة منها، وبعبارة اخرى الامر المتأخر دخيل في جزء منشأ انتزاع صفة التعقب وهو الربط الخاص الذي عند انضمامة إلى الامر المتقدم يصير متصفا بالتقدم وعند انضمام طرفه الاخر بالامر المتأخر يتصف بالتأخر وكان ما ذكرناه ظاهر جدا فتأمل. ولكن الانصاف كما صرح به اساطين الحكمة كون الاضافة من الامور الاعتبارية وهي وان كانت موجودة لكن موجوديتها بعين وجود منشاء انتزاعها، ويكفي في صحة انتزاعها تحقق منشائها كما لا يخفى. قال دامت افادته وإذا انتهى الامر في المقام إلى الالتزام بالكشف الحكمي لعدم مساعدة الدليل على شرطية التعقب، فهل المتعين هو القول بالكشف الحكمي على خلاف القاعدة أو يمكن تطبيقه على القواعد ايضا احتمالان وتفصيل الكلام في المقام ان يقال في الكشف الحكمي ثلاثة مسالك (الاول) ما نقله المصنف (قده) في الكتاب عن استاده الشريف وحاصله الجكم بتحقق الملكية حين الاجازة حسبما يقتضيه الدليل الدال على دخلها في حصولها، لكن الشارع عبدنا على ترتيب ما امكن من آثار الملكية من حيث العقد، فيكون وجوت ترتيب الاثر من حين العقد امرا تعبديا ثبت بالدليل، نظير وجوب ترتيب الاثر على وجود الاكثر عند