كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٧٩
تمامية الامرين المذكورين. لكن الكلام في صحتهما بل لا يستقيم شيئى منهما، اما الاول فلان تأثير العقد في الملكية الاعتبارية ليس كدخل العلل التكوينية في معلولاتها بل العقد موضوع لجعل الملكية جعلا تشريعيا حسبما يأتي شرحه تفصيلا، واما الثاني: فلان الكلام في الملكية الاعتبارية التي يعتبرها من بيده الاعتبار وهو الشارع عند تمامية ما اخذه قيدا في موضوع اعتبارها وهي مما يجوز تخلفها عن الانشاء لا الملكية الانشائية الحاصلة بانشائها في ظرف الانشاء المستحيل تخلفها عن الانشاء فليس في النقل محذور تأثير الموجود في المعدوم اصلا، بل هو مطابق للقاعدة لا الكشف الحقيقي بل الكشف الحقيقي مستحيل، وذلك لاستلزامه تأثير المعدوم في الموجود اعني الاجازة المعدومة حال العقد في الملكية الحاصلة في ظرف العقد عكس ما افاده في الايضاح كما ربما ينسب إليه ايضا بحمل استدلاله عليه لانه فاسد لعدم التأثير والتأثر التكويني في ناحية العقود ومسبباتها واباء حمل عبارة الفخر عليه، بل لان فرض دخل الاجازة في الملكية مع الالتزام بتقدمها على الاجازة خلف يرجع إلى القول بالمناقضة. وتوضيح ذلك انه اما يقال في باب السببية ان المجعول الشرعي هو سببية العقد للملكية بأن يكون الحكم الصادر عن الشارع هو سببية السبب حتى يكون حال السبب بعد جعله سببا بالتشريع حال الاسباب التكوينية في تأثيرها في مسبباتها على ما نسب إلى جماعة، أو يقال بأن المجعول هو الملكية عند تحقق موضوعها من العقد ونحوه وكلما فرض دخله في موضوعها جزءا أو شرطا على ما هو التحقيق كما فصل في الاصول وبينا في موضعه استحالة تعلق الجعل بالسببية نفسها، والالزم ان يكون