كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٧٨
للبطلان فالمنشأ مرسل عن الزمان، بمعنى انه عبارة عن نفس الملكية المرسلة في زمان هو تحققها في ذاك الزمان لو لم يتوقف تحققها على امر مترقب من قبول أو قبض أو نحو ذلك وتحققها عند تحقق ما يتوقف عليه من الامر المترقب لو كان منوطا كالقبول والقبض. ولازم اناطة تحققها على الاجازة التي هي من مقتضيات شرطية الاجازة هو الحكم بتحققها عند الاجازة هو عبارة عن النقل فهذا الوجه ايضا كسابقيه لم يفد في تصحيح الكشف شيئا، هذا: وقد نقل الاستاد دام بقائه عن بعض مشايخه قده بأنه كان يجمع بين الامرين اعني بين مفاد قول المحقق الثاني قده بكون الاجازة مصححة للاستناد ويجعل العقد مستندا إلى المالك المجيز، وبين كون الاجازة انفاذا للعقد السابق موجبة لتأثيره من حين وقوعه ثم كان يتعدى عن مورد الفضولي إلى ابواب اخر ويدعي كون الكشف الحكمي على القاعدة وسيأتي التكلم فيما افاده. قوله قده وعن فخر الدين في الايضاح الاحتجاج لهم بانها لو لم يكن كاشفة (الخ) هذا كما ترى استدلال لبطلان النقل،، وتقريبه يتوقف على تمامية امرين (الاول) ان يكون دخل العقد في الملكية من قبيل دخل المؤثر في اثره كما في العلل والمعلول التكوينيين كالنار بالنسبة إلى الحرارة (الثاني) ان الملكية التي هي مضمون عقد البيع مثلا هي عبارة عن نفس الملكية المنشأة بانشأ المنشئ ويكو ن انشائها علية لتحققها فلا بد من ان تحقق في آن تحقق الانشاء، وعلى هذا فلو كان تحقق الملكية حين الاجازة لا في ظرف وقوع العقد للزم تأثير المعدوم اعني العقد المعدوم في زمان الاجازة في الامر الموجود اعني الملكية الحاصلة حين الاجازة، ولا يخفى تمامية ما افاده على تقدير