كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٧٢
قوله قده وربما يستدل على ذلك (الخ) هذا هو الاشكال الثاني وحاصله ان المعاطات مطلقا سواء قلنا بافادتها الملك أو الاباحة لا يتمشى من غير المالك، وذلك لاناطتها على التراضي وقصد الاباحة أو التملك، ولا يتصور صدورهما عن غير المالك، والجواب عنه اما على القول بافادة المعاطاة للملك، فلا فرق بين الانشاء القولي والفعلي فكما انه يصح قصد التمليك من الفضولي في القولي يصح في الفعلي ايضا فهذا الاشكال يرد على الفضولي مطلقا، ولا اختصاص له بخصوص المعاطاة، والجواب عنه ايضا هو الجواب بجامع واحد في القولي والفعلي واما على القول بالاباحة فاجراء الفضولي فيها لا يخلو عن اشكال فمنهم من منع عن اجرائه فيها مطلقا ومنهم من اجرى المعاطاة على القول بالاباحة مجرى العقد القولي في اجراء الفضولي فيها مطلقا حتى في جريان الكشف والنقل في اجازتها والحق هو التفصيل بين القول بجريان الفضولي فيها والمنع عن اجراء احتمال الكشف فيها بل يلتزم فيها بالنقل محضا فان اراد القائل بالمنع عدم تأثير الاجازة اصلا، فهو مدفوع بأنه لا وجه للمنع عن التأثير، وان اراد القائل بالجواز باجراء حكم الكشف في الاجازة فلا وجه له ايضا وهذا الكلام جار في جميع العقود الاذنية ولا اختصاص له بالمعاطاة على القول بالاباحة على ما لا يخفى. قوله (قده) إلا ان يقال ان مقتضى الدليل ذلك (الخ) هذا هو الاشكال الثالث: وحاصله ان صحة الفضولي امر تعبدي ثبتت بالادلة الخاصة على خلاف القاعدة، ولا شبهة ان مورد دليله هو غير المعاطاة فالمسلم من صحة المعاطاة التي هي المتيقن مما يدل الدليل عليه وهو بيع الاصيل معاطاة فيجب الاقتصار عليه. والحكم فيما عداه وهو مورد الفضولي