كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٦٧
بالبطلان، بناء على عدم كفاية دخول احد العوضين في غير ملك من خرج عنه الآخر كما حققناه مرارا وان قلنا بعدم التأثير يكرن اللازم هو الحكم بالصحة ووقوع البيع للمباشر سواء اجاز الموكل ام لا، فلا وجه لوقوعه للموكل مع اجازته. وعلى الثاني اعني ما إذا جعل المباشر المال في ذمته بما هو نايب فان قلنا بتأثير النية، فاللازم هو الحكم بالبطلان عند الرد لا الحكم بوقوعه للمباشر واقعا وان قلنا بعدم تأثير النية فاللازم هو الحكم بوقوعه للمباشر ولو مع اجازة الموكل فلا وجه للحكم بوقوعه للموكل مع اجازته، هذا بالنسبة إلى الوكيل المفوض كالو كيل في باب المضاربة. واما الفضولي فلا يخلو اما ان يقال بتأثير نيته أو يقال بعدم التأثير، ففي صورة التأثير يقع باطلا في صورة الرد واقعا، وعلى القول بعدم التأثير يقع للمباشر، هذا: ولا يخفى عدم مجيئي الترديد الجاري في الوكيل بين جعل المال في ذمته بالاصلاة أو بما هو نايب في باب الفضولي والى هذا اشار باستشكاله في صحة جعل نفسه نايبا عن الغير إلا إذا رجع إلى الشراء في ذمة الغير، فما في ظاهر ذيل العبارة بعد حكاية عبارة التذكرة في مقام تحقيق المقام من الترديد بين القسمين في باب الفضولي، لا يخلو عن شيئى والصواب هو ما حررناه من التكلم في كل واحد من الوكيل والفضولي على حدة. ثم ان محصل المنقول عن الاصحاب قدس الله اسرارهم هو الفرق بين ما إذا اسند الكلي إلى ذمة غيره في ضمن التزام عقدي بان ذكره لفظا وبين ما إذا قصده في النية من غير اسناده إليه في اللفظ بكون الاول عقدا عنه فيقع عنه إذا اجاز لو كان فضوليا ويبطل على تقدير الرد كما انه يحكم بكونه