كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٦٦
حسبما حررناه لم يكن موجبا للبطلان حيث انه مذكور بعد تمام العقد ولم يكن منافيا لاركانه وكذا في القسم الثاني اعني ما إذا اضاف البيع إلى إلى نفسه والكلي إلى غيره كما لا يخفى. قوله قده وان رد فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعا (الخ) قد تقدم ان تشخيص ما في الذمة الذي ينعقد عليه العقد الفضولي اما يكون باضافة البيع إليه، أو باضافة الكلي إلى ذمته (وعلى التقديرين) اما يكون الاستناد لفظيا بمعنى انه يذكر في ضمن العقد أو يكون بحسب القصد أي يعين الذمة بالنية، فعلى الاول: فلا اشكال في كونه فضوليا متوقفا على اجازة من اضيف إليه، فان اجاز فهو وإلا فيلغو العقد، وعلى الثاني الذي عليه جملة من الاساطين هو وقوعه للفضولي العاقد على تقدير الرد واقعا،، و نظير ذلك ما ذكروه في بيع الوكيل المفوض إذا انكر الموكل وكالته، فانهم حكموا بوقوعه للوكيل، هذا: واورد عليهم المصنف بفساد ذلك في باب الوكالة والفضولي معا إذ لا معنى لتردد البيع الصادر عن العاقد وكيلا كان أو فضوليا. بين ان يكون صادرا عمن اضيف إليه بالقصد والنية، وبين ان يكون عن العاقد المباشر حتى يصير باقرار الوكالة أو الاجازة عقدا له وبانكار الوكالة أو الرد عقدا للعاقد المباشر، بل التحقيق ان يقال اما في باب الوكالة فلا يخلوا ما يكون قصد البايع جعل المال في ذمته نفسه بالاصالة فيكون ما جعل في ذمته كعين ماله الخارجي فيكون كما لو باع عين ماله عن غيره، أو يكون قصده جعل المال في ذمته لا بالاصالة بل بما هو نايب عن موكله، فعلى الاول: فاما يقال بتأثير نيته في بيع ما في ذمته عن غيره، أو يقال بعدم تأثيرها، وان نيته هذه لغو بل يقع البيع عنه، فان قلنا بتأثير النية، يكون الاوفق بالقواعد هو الحكم