كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٦٠
ويمكن ان يقال ان اعطاء المشتري الثمن إلى الغاصب تسليط اياه عليه لا مطلقا بل في صورة رد المالك واما مع الاجازة فالمرتكز من المشتري انما هو دفع الثمن إلى الغاصب عوضا عما يأخذه منه من مال المغصوب فيكون تسليطا منه آياه على الثمن لان يدفع إلى المجيز ولو تم هذا الارتكاز يصح التفصيل بين صورتي الرد والاجازة بالقول باختصاص مجانية التسليط في الاولى دون الاخير وعليه فيبقى الثمن على ملك المشتري عند تلفه لدى الغاصب إذا تعقب العقد بالاجازة فينقل إلى المجيز حين الاجازة فتأمل. قوله (قده) الاول انه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي (الخ) البيع الفضولي اما يكون واقعا على العين مثلما إذا باع فرس زيد مثلا من عمر وهكذا أو يكون واقعا على الكلي ثم الكلي اما يكون متقررا في الذمة قبل وقوع البيع عليه كما إذا كان في ذمة زيد كرا من الطعام لعمرو لدين أو اسلاف فباع الفضولي هذا الذي كان في ذمة زيد لعمرو من خالد مثلا فالمثمن ملك للعمرو في ذمة زيد، واما لا يكون متقررا وانما يتقرر بنفس وقوع البيع من الفضولي عليه كما إذا باع كرا من الطعام في ذمة زيد من عمرو، حيث انه بنفس ذاك البيع يتقرر الكلي في ذمة زيد لعمرو فيثبت في ذمته على تقدير اجازته إذا قلنا بصحة الفضولي في بيع الكلي في هذا القسم ايضا، لا اشكال في حكم الفضولي إذا كان المبيع أو الثمن عينا و كذا في القسم الاول من الكلي اعني ما كان له تقرر قبل البيع الفضولي إذ هو ملحق من هذه الجهة بالعين، وانما الكلام في القسم الثاني اعني ما يتقرر بنفس وقوع البيع عليه وعقد هذا التنبيه انما هو لبيان حكمه قوله قده ثم ان تشخيص كون ما في الذمة الذي يعقد عليه الفضولي (الخ) اعلم ان البيع الصادر عن البايع في مثل قوله بعتك