كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٦
المحتاج إلى الاجازة هو المعنى الاسم المصدرى كبيع مال الغير فضوليا فلما تقدم من ان عقد الفضولي لا بد من ان يستند إلى المالك فما لم يستند إليه لا يصير عقده فلا يشمله العمومات الدالة على صحة العقود مثل عموم اوفوا ونحوه. واما ما كان المحتاچ إلى الاجازة فيه هو المعنى المصدري، فلانه بعد فرض تعلق حق الغير به ووقوفه على اذنه يتوقف نفوذه على احد امرين اما اسقاط حق الغير لكي يمضي بصيرورته طلقا عن حق الغير كما إذا اسقط المرتهن حقه عن العين بعد بيع الراهن أولى تنفيذه لو لم يسقط حقه و الرضا الباطني لا اسقاط ولا تنفيذ فيحتاج إلى فعل وجودي منفذ بعد فرض الحاجة إلى التنفيذ. قوله قده ثم انه لو اشكل في غير المالك فلا ينبغي الاشكال في عقد العبد (الخ) اعلم انه يحتمل ان يكون المراد من العصيان المذكور في الخبر الوارد في صحة نكاح العبد إذا اجازه المولى معللا بأنه لم يعص الله سبحانه وانما عصى سيده فإذا اجاز جاز هو العصيان التكليفي أي الحرمة التكليفية، ويحتمل ان يكون بمعني الوضع اعني التجاوز عن حق المولى أي فعل ما يتوقف صحته على اذن المولى وكان زمامه بيده، فعلى الاول ترتفع الحرمة التكليفية بمجرد رضا المولى باطنا من غير حاجة إلى الاجازة، وعلى الثاني فيتوقف صحة ما فعله على اذنه أو اجازته. إذا عرفت ذلك: فاعلم ان مبني ما افاده (قده) من عدم تحقق المعصية التي هي مناط المنع في الاخبار بعد الرضا الباطني ولو لم بأذن المولي. يتم على الاحتمال الاول،، ولا يخفي ما فيه. ضرورة فساد هذا الاحتمال لان العصيان لو كان بهذا المعنى لزم صحة نكاحه ولو مع عدم الرضا