كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٩٤
ابى عبد الله عليه السلام في الرجل قد يشتري العبد وهو آبق عن اهله قال لا يصلح إلا ان يشتري معه شيئا فيقول اشتري منك هذا الشيئ وعبدك بكذا وكذا درهما فان لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشتري معه. وهاتان الروايتان وردتا بطرق متعددة فلا اشكال في سندهما بل مقتضى ما ورد في باب ضم الضميمة إلى مجهول الوجود كاللبن في الضرع وما في البطون من الحمل صحة بيع ما يشك في حصوله للمشتري فأصل الحكم في الجملة مما لا اشكال فيه (انما الكلام) في اختصاص مورد الصحة بما إذا كان الآبق مرجو الصحول، أو يصح مطقا، ففيه قولان الاول، لان ظاهر الروايتين هو رجائه لقوله " واطلبها انا " في الاولى، وقوله فان لم يقدر على العبد الظاهر في ان مفروض السؤال كان مع رجاء القدرة في الثانية فالمتعين هو الاقتصار على ظاهر النص (نعم) بناء على صحة الشرط المجهول ففي مورد الشك ايضا يصح على نحو الاشتراط لا جعله جزء للمبيع. ثم ان ظاهر الروايتين اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها منفردة فلا يجوز ضم ما لا يجوز بيعه كالمنفعة وما لا يجوز بيعها منفردة وان صح مع الضميمة. (اما اعتبار الشرط الاول) فلان الظاهر من الروايتين ان الضميمة جزء للمبيع، فكان البيع ينحل إلى بيعين فان قوله عليه السلام: فنقول لهم اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع وقوله فتقول اشتري منك هذا الشيئى وعبدك ظاهر في تعلق الشراء بكل من الضميمة والآبق فلا بد من اشتمالهما على الشرائط غاية الامر ان العلم بالحصول في الآبق غير لازم الا ان قابليته للشراء من غير هذه الجهة للازمة، والمنفعة لا يصح شرائها (واما اعتبار كونها) مما يصح بيعها منفردة فلانه لو انضم إلى ما يتعذر تسليمه مثله فهذا لا يمكن ان يصح