كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٩٢
إلى المنتقل إليه سواء رضى بذلك أو لم يرض فيصح ان يلتزم الوكيل بالتسليم من باب كونه بدلا عن المالك وبما انه مفوض منه إليه البيع و لا يشمله حديث نفي الغرر ايضا إذ لا غرر على المشتري مع قدرة الموكل. (واما ثانيا) فلان مسألة الفضولي خارج عن باب العجز عن التسليم تخصصا وهو اسوء حالا من الوكيل في اجراء العقد الذي لا شبهة في ان قدرته وعجزه لا اثر له فانه لا يرتبط إليه العقد ايضا حتى يكون عجزه موجبا لبطلانه. (واما ثالثا) فلانه لا وجه لاعتراضه على ذلك بقوله لا يقال قد يحصل الوثوق (الخ) حتى يجيب عنه اولا وثانيا لانه لو اعتبر قدرة العاقد إلا إذا رضى المشتري بتسليم الموكل فمجرد وثوق الفضولي بارضاء المالك لا يوجب قدرة الفضولي وليس في البين رضى من المشتري بتسليم المجيز ولا رضى من المالك برجوع المشتري إليه فلا محل لهذا الاعتراض وبالجملة فلا شبهة في كفاية قدرة كل من الوكيل والموكل من تسليم المبيع في صحة البيع قوله (قده) مسألة لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا هذا هو التنبيه السادس المتفرع على عدم صحة بيع ما لا يقدر على تسليمه سواء جعلنا مدرك الفساد عدم صحة الالتزام العقدي بما ليس فيه مناط مالية المال أو جعلنا مدركه نفي الغرر الذي قلنا انه يستلزم الجهل على جميع معانيه ومقتضى ذلك عدم الفرق بين الابق والمجحود بغير بينة للمالك والضال و المغصوب ونحو ذلك وعدم الرفق بين اليأس عن حصوله والرجاء به لان في جميع ذلك لا يصح الالتزام العقدي منجزا ولا يزول الغرر بمجود احتمال الحصول. ثم ان موضوع البحث وان كان المبيع إلا ان قضية القاعدة عدم الفرق بينه وبين الثمن (نعم) بناء على النص يمكن الاختصاص بالمبيع