كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٨٧
أو بالنقل (وثاينا) ان مقتضى اللزوم على الاصيل ليس هو ترتيب جميع الآثار من حين العقد قبل الاجازة حتى صحة التصرف فيما انتقل عنه قبل الاجازة بل اللازم من اللزوم عليه هو عدم صحة نقل ما انتقل عنه قبل الاجازة حتى يجيز المالك أو يرد فليس حصول المنتقل إليه لديه مما يترتب على لزوم العقد عليه حتى يثبت منه الغرر (واما ما افاده) من الاعتراف بحسن التمثيل فيما إذا كان الفضولي من الطرفين (ففيه) ان صرف كون الفضولي من الطرفين غير مفيد في نفي الاشكال وذلك لامكان تقدم الاجازة من احدهما فيصير حاله كحال الاصيل (نعم) هو حسن فيما إذا كان الفضولي من الجانبين مع تقارن اجازتهما كما لا يخفى. ومما لا يستحق التسليم هو ما إذا لم يكن العقد تاما في التأثير بل توقف على وجود امر مثل اجازة المرتهن أو فكه في بيع الرهن فانه قبل الاجازة أو الفك لا يكون زمان استحقاق التسليم لاجل عدم تمامية العقد وتوقف تأثيره على سقوط حق المرتهن بالاجازة أو الفك حسبما تقدم الكلام فيه مستوفى، فالتعذر الحاصل قبل سقوط حق المرتهن غير قادح في صحة العقد على حسب ما تبين، كقبض الثمن في مجلس العقد في بيع السلم أو التقابض في المجلس في بيع الصرف فان تعذر التسليم قبل التفرق غير قادح لان الاستحقاق انما يثبت بالقبض في المجلس فلو حصل الافتراق قبل القبض يكون البيع باطلا لاجل عدم تمامية سببه لا لاجل تعذر التسليم كما انه لا يضر بالصحة تعذر التسليم ما دام بقاء المجلس وعدم حصول الافتراق (١) ثم انه ينبغي التنبيه على امور (الاول) ان المصنف (قده) في ذيل قوله و يتفرع على ذلك عدم اعتبارها اصلا إذا كانت العين في يد المشتري (الخ) جمع ١ من هنا إلى اخر هذه الدمور مما قرره قرة عيني الحاج اقا ضياء الدين الآملي ابقاه الله تعالى ووفقه لما يجب ويرضى (منه عفى عنه)