كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٨١
العجز الموجب لبطلان البيع من دون تسليم لفقد شرطه الذي هو عبارة عن التسليم (ونظير دلك) ما ذكر في شرائط متعلقات الاحكام مثل شرائط الصلوة عدى الطهور، حيث وقع البحث فيها في انها شرط مطلقا ولو في حال العجز أو ان شرطيتها مختصة بحال القدرة عليها هذا لكن لا مجرى لاصالة عدم تقيد الشرطية بالقدرة لعدم الحالة لسابقة لها إذ لم تكن هذه الشرطية موجودة سابقا مطلقة عن القدرة حتى يثبت بقاء عدم تقيدها بالاستصحاب (ومنه يظهر) ما في دفع هذا الاعتراض بمعارضته بأصالة عدم تقيد البيع بهذا الشرط حيث انه ليس لعدم تقيده ايضا حالة سابقة حتى يجري فيه الاستصحاب، وما ذكرنا من المناقشة في الاعتراض ودفعه هو وجه النظر الواضح الذي اشار إليه المصنف بقوله (وفي الاعتراض و المعارضة نظر واضح) قوله (قده) فافهم لعله اشارة إلى ما في هذا الاستدلال والى ما في الجواب عنه من الترديد المذكور في العبارة حسبما قدمناه. قوله (قده) ثم ان ظاهر معاقد الاجماعات كما عرفت كون القدرة شرطا (الخ) اعلم انه ربما يقال بان الثمرة بين شرطية شئ مثل ليس المأكول في الصلوة ومانعية ضده مثل لبس غير المأكول فيها هي انه لو كان لبس المأكول مثلا شرطا لوجب احرازه في حال الصلوة ولا يصح الاكتفاء بما يشك في مأكوليته، ولو كان غير المأكول مانعا صح الاكتفاء بالمشكوك لاصالة عدم المانع. وهدا الاصل غير الاستصحاب. وقد استدل له بوجوه مزيفة مثل تغليب جانب العدم على الوجود لاحتياج الوجود إلى علة وجودية دونه، ونحو دلك مما لا طائل تحته والعمدة في اثباته هو التمسك ببناء العقلاء لو ثبت بنائهم على عدم الاعتناء باحتمال وجود المانع بل يبنون على عدمه عند الشك فيه ولو ثبت