كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٨٠
مشروطا (غير مسقيم) وذلك لانه لا محيص عن التزام اشتراط الوجوب بالقدرة حيث انها من الشرائط العقلية الثابتة في كل تكليف. (الثاني) ان يكون المقصود من الوجوب هو الوجوب الشرطي بمعنى اشتراط صحة البيع بتسليم كل من المتبايعين ما انتقل عنه إلى صاحبه وهذا بعيد عن ظاهر العبارة (وكيف كان) فلا يخفى ما فيه لان شرطية التسليم في صحة البيع وان امكن ان تكون مشروطة بالقدرة كما انها يمكن ان لا تكون مشروطة بها، لكن اثبات اطلاق شرطيته بالنسبة إلى القدرة وكونه شرطا مطلقا حتى مع عدم القدرة المقتضي لبطلان البيع عند عدم امكانه، بكونه شرطا كذلك مصادرة واضحة، وانما يتم الاستدلال لو كان اطلاق اشتراط التسليم بالنسبة إلى القدرة ثابتا بدليل آخر لكي يثبت باطلاق شرطيته بطلان البيع عند عدمه (الثالث) ان يكون المقصود من الوجوب هو الالتزام في ضمن العقد (ولا يخفى) انه يقتضي القدرة على التسليم لكن اللازم منه هو ثبوت الخيار عند تعذره لا بطلان البيع رأسا فهذا المعنى اجنبي عن اقتضاء الفساد. قوله (قده) ويعترض بأصالة عدم تقيد الوجوب الخ لا يخفى ما في هذا الاعتراض فانه ان كان المراد بالوجوب هو الوجوب الشرعي فاشتراطه بالقدرة قطعي لا شبهة فيه ولا شك يعتريه حتى ينتهى إلى اجراء الاصل في عدم تقيده، وان كان المراد منه هو الوجوب الشرطي اعني شرطية التسليم في صحة البيع فهو وان امكن اشتراطه بالقدرة كما انه يمكن عدم اشتراطه بها ولازم اشتراطه بالقدرة سقوط الشرطية عند عدم القدرة وصحة البيع من دون التسليم (وبعبارة اخرى) كون التسليم شرطا في حال القدرة عليه لا مطلقا ولازم عدم اشتراطه بالقدرة بقاء الشرطية عند