كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٧٢
وينبغي اولا ذكر ما افاده المصنف (قده) في هذا الخبر مع ما فيه ثم تعقيبه بما يقتضيه التحقيق ومحصل ما افاده (قده) (بعد تسليمه عموم النهي وشموله بعمومه لبيع الفضولي وبيع الراهن للعين المرهونة وبيع العبد الجاني عمدا وبيع المحجور لرق أو سفه أو فلس) يرجع إلى وجهين. الاول عدم ظهور النهي المذكور في فساد البيع المهني عنه ولغوية العقد راسا بل غاية ما يدل عليه فساده. بمعنى عدم كونه علة تامة لترتب الاثر المقصود فلا ينافي وقوعه مراعى بانتفاء صفة الغرر وتحقق كونه عنده الثاني لو سلم ظهور النهي المذكور في فساد العقد رأسا المنافي لوقوعه مراعى يدور الامر بين حمله على خلاف هذا الظاهر بحمله على الفساد بالمعنى المذكور (اعني عدم كونه علة تامة لترتب الاثر) وبين اخراج الموارد المذكورة عن عمومه بالتخصيص ولا رجحان لهذه التخصيصات على حمله على الفساد بالمعنى المذكور. (فح) لا مانع عن التزام وقوع كل ما يعجر عن تسليمه مع رجاء التمكن منه مراعى بالتمكن منه. ولا يخفى ما فيه اما الوجه الاول فلان حمل الفساد المستظهر من من النهي على نفي الصحة الفعلية الغير المنافية مع الصحة المنوطة بزوال الغرر على نحو الشرط المتأخر وان كان ممكنا. لامكان تصرير الشرط المتأخر على بعض وجوهه مثل جعل التعقب شرطا. لكن صرف امكانه لا يوجب حمل الكلام عليه ما لم يقم عليه قرينة ظاهرة. لكونه على خلاف الاصل. لا بد من الالتزام به في مورده من مساعدة الدليل والعقل والاعتبار عليه. واما الوجه الثاني فلفساد الدوران بين الحمل على خلاف الظاهر