كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٦٤
الملاك موجود بعينه إلا ان الاجازة في المقام توجب رفع المانع عن تأثير العقد بعد تمامية مقتضيه وهو صدوره عن المالك وليس الملاك في جريان النزاع كون الاجازة بلسانها تنفيذا للعقد السابق حتى يمنع عنه بناء على ان تكون اسقاطا لا تنفيذا أو كان رفع المانع بالاسقاط أو بفك الرهن بل المعيار هو كونه رافعا للمانع سواء كان بلسان التنفيذ أو الاسقاط أو الفك ففي جميع هذه الموارد يجري بحث الكشف والنقل فالقائل بالكشف يقول بأن رفع المانع بالاجازة وما حكمها من الاسقاط والفك موجب لتأثير العقد من حينه والقائل بالنقل يقول بأنه موجب لتأثير العقد من حين الاجازة كما في اجازة المالك بعينه وحيث كان المختار في باب اجازة المالك في بيع الفضولي هو الكشف الحكمي لا الحقيقي فالاقوى في المقام ايضا هو الكشف الحكمي،، ولكنه يشكل إذا كان الكشف الحكمي مخالفا مع القاعدة كما عليه المصنف (قده) في ياب اجازة الفضولي، ضرورة لزوم الاقتصار (ح) على مورد قيام الدليل عليه وهو منحصر بباب النكاح والبيع عن المالك كما دل عليه الخبر الوراد في النكاح وحكاية عروة البارقي الورادة في البيع اللهم إلا ان يدعى التعدي عن مورد النص بالمناط القطعي ولا يخلو عن اشكال والذي يهون الخطب هو تمامية الكشف الحكمي على القاعدة عندنا كما اوضحنا سبيله في بيع الفضولي بما لا مزيد عليه وقد تقدم شطرا من الكلام في بيع الرهن في ابواب الفضولي ايضا فراجع. قوله (قده) الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم (الخ) اعلم ان بناء الفقهاء عليهم رضوان الله كان على ذكر شروط العقد ثم المتعاقدين ثم العوضين ثم يذكرون احكام البيوع من بيع الثمار والحيوان ونحوهما ثم يتعقبون الجميع بذكر حكم تعذر التسليم ولما كان احكام التعذر للتسليم مترتبا على اعتبار القدرة على التسليم وكان ذكره في