كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٥٣
اختصاص بالموضوع المذكور في الخطاب كما في مثال الخمر حرام حيث ان الحرمة لا تكون مختصة بخصوص الخمر بل كل حرام فهو حرام ولم يكن للموضوع ايضا منشأ لاختصاص الحكم به واما لو كان كذلك فيخرج عن مورد منصوص العلة فان حصل (ح) مناط قطعي للتعدي عن مورد الحكم إلى غيره يدخل في مستنبط العلة بالمناط القطعي وإلا فيخرج عن تنقيح المناط ايضا، وحكم منصوص العلة هو التعميم بلا حاجة إلى مناط قطعي أو غيره لكون الدليل بمدلوله اللفظي متكفلا للعموم وحكم مستنبط العلة هو احتياج التعميم إلى القطع بالمناط. إذا تبين ذلك فنقول حكم المذكور في الرواية المذكورة هو نفوذ نكاح العبد باجازة السيد والعلة المذكورة فيها هي ان العبد عصى سيده و ما عصى الله فالقياس المسلم من المورد والكبرى الكلية هو ان العبد عصى سيده وما عصى الله وكلما عصى سيده وما عصى الله ينفذ إذا اجاز السيد فتكون النتيجة صحة كلما يصدر عن العبد مما يحتاح إلى اجازة سيده سواء كان نكاحا أو غيره ولا يدل على صحة ما صدر عن غير العبد مما يحتاج إلى اجازة مجيز وهذا نشاء من اضافة العصيان إلى العبد وكونه عاصيا لسيده، فالموضوع ليس في الصغرى هو العصيان مطلقا بل هو خصوص عصيان العبد ولا عصيانه بالنسبة إلى كل واحد بل عصيانه بالنسبة إلى سيده. لكن يمكن ان يقال ان قوله عليه السلام انه عصى سيده بمدلوله المطابقي العرفي يدل على عدم خصوصية في عصيان العبد لسيده بل يدل على ان كل تصرف احتاج إلى اجازة الغير وكان عصيانا له من دون اجازته ينفذ إذا تعقب باجازته. ويمكن ان يقال ان قوله عليه السلام عصى سيده بمدلوله العرفي المطابقي