كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٤٤
عليه ومنشأ اللزوم هو امتناع اجتماع الملكيتين على مملوك واحد وحيث ان للمجني عليه سلطنة على اخذ الجاني ملكا وليس لمولاه منعه عنه يكون اللازم تحقق اضافة الملكية بين المجني عليه والجاني ويترتب عليه زوال اضافة ملكية المولى عن الجاني (ح) فالاسترقاق (ح) لا يكون نقلا ولو لا عن اختيار المولى وإذا ثبت بالدليل جوازه اينما وجده الجاني يكون لا محالة معدما لموضوع حق ام الولد اعني قابلية بقائها إلى موت المولى كما لا يخفى. الامر الثاني ان في حق الخيار احتمالين (الاول) ان يكون متعلقا بالعقد من غير حق من ذي الخيار بالنسبة إلى العين اصلا. ولازم ذلك ارتجاع العين إليه يعد اختيار الفسخ فان كان موجودا فيأخذه وإلا فيرجع إلى من عليه الخيار بالمثل أو القيمة وعلى هذا فيكون العين قبل الفسخ ملكا تاما للمفسوخ عليه يجوز له التصرف فيه بجميع انحاء التصرف المتوقف على الملك التي منها الاستيلاد (الثاني) ان يكون حقا متعلقا بالعين فالفسخ عبارة عن ارتجاع العين ويلزمه حل العقد، ولازم ذلك عدم جواز تصرف المفسوخ عليه قبل الفسخ بحرمة تكليفية لو كان فعل يؤثر في انهدام موضوع حق الخيار. إذا عرفت ذلك فنقول حق الخيار يسقط عن العين بالاستيلاد لان الفسخ نقل غير اختياري، ولا فرق في منع الاستيلاد عن النقل بين الاختياري والغير الاختياري بحكم الامر الاول وان الاستيلاد يجوز على تقدير تعلق حق الخيار بالعقد ولا يجوز على تقدير تعلقه بالعين فلا فرق بين الاحتمالين في الفسخ في حكم المقام اعني في تأثير الاستيلاد اللاحق في المنع عن حق الخيار السابق وان كان يفرق من جهة حرمة الاستيلاد وجوازه كما لا يخفى.