كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٤٣
ولدها وحق استرقاق المجني عليه يزيل تلك القابلية عنها. فيزول حق الاستيلاد بزوال موضوعه. قوله (قده) ومنها ما إذا كان علوقها في زمان خيار بايعها الخ الاقوى في هذا الفرع ايضا عدم بطلان حق ام الولد بواسطة حق الخيار السابق وتوضيحه يتوقف على بيان امرين (الاول) انه تقدم ان الدليل في باب ام الولد وان كان واردا عن منع بيعها لكن من مناسبة الحكم و الموضوع استفدنا عدم انحصار المنع بالبيع بل يعمه وكل نقل بعقد معاوضي أو غير معاضي أو شرط في ضمن عقد أو ما كان باختيار دفعها إلى المجني عليه في الجناية الخطائية هذا كله إذا كان النقل اختياريا والظاهر ان القهري منه ايضا كك، وذلك لان المستفاد من دليل المنع عن بيعها هو وجوب بقائها على ملك مستولدها لكي تنعتق من نصيب ولدها وهذا الملاك كما يمنع عن نقلها الاختياري يمنع عن النقل القهري ايضا، اقول هكذا افيد و هو وان كان حقا لكنه موجب لعدم جواز الاسترقاق في جنايتها العمدية ايضا حيث انه نقل من المجني عليه بغير اختيار من المولى والقول بأن حق ام الولد مشروط بعدم حق المجني عليه لانه ثبت في موضوع يصح بقائه إلى زمان موت المولى وحق المجني عليه يخرجه عن تلك القابلية معارض بمثله حيث يصح ان يقال ان حق المجني عليه مشروط بقابلية الموضوع لان ينتقل إليه بالاسترقاق والاستيلاد بناء على ايجابه المنع عن النقل الغير الاختياري ايضا يمنع عن الاسترقاق وعلى هذا فلا فرق بين حق المجني عليه وبين ساير الحقوق في ارتفاعه بالاسترقاق، اللهم إلا ان يكون المقصود منع كون الاسترقاق نقلا عن ملك المولى بل هو عبارة عن اخذ الجاني رقا ويلزمه زوال ملك المولى عنه من دون نقل منه إلى المجني