كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٣٧
حق الديان بقيمتها حتى يقال بانتفائها في حق الميت ومع تقدم حق الميت في تجهيزه على الدين وتعلق حق الديان بقيمتها مع عدم احتمال خصوصية في تعلق حقهم بقيمتها يقطع بتعلق حق الميت ايضا بقيمتها وإذا كان الانعتاق على ولدها فتجب مؤنة التجهيز في ماله إذا لم يكن وارث سواه ويوزع عليه وعلى ام الولد بسعيها لو كان وارث سواه على ما تبين وجهه في ال مسألة المتقدمة. قوله (قده) ومنها إذا جنت على غير مولاها الخ) اعلم ان الحكم في جناية المملوك هو تخيير المحبنى عليه بين استرقاقه أو اخذ الفداء من مولى الجاني إذا كانت الجناية عمدية وتخيير المولى بين الامرين ابتداء إذا كانت خطائية، فالكلام يقع تارة في حكم الجناية العمدية واخرى في الخطائية، اما الاول فالظاهر جواز استرقاقها للمجني عليه لان الاستيلاد مانع عن اخراج المولى اياها عن ملكه بناقل اختياري مثل البيع ونحوه أو الشرط في ضمن عقد، أو غير اختياري واسترقاق المجني عليه ليس نقله عن ملك المولى بل يقع من المحبنى عليه قهرا على المولى رضى به ام لم يرض ويلزمه زوال ملك المولى عنها فادلة عدم جواز نقلها عن ملك المولى لا تدل على عدم جواز استرقاقها على من تحقق له سبب الاسترقاق كالمجني عليه عمدا و كان هذا ظاهر وأما ما نقله في الكتاب من انها تنتقل إلى المجني عليه على النحو الذي كانت في ملك المولى فلا يجوز للمجني عليه بيعها وتنعتق بموت المجني عليه فمما لا ينبغي الاصغاء إليه، إذ العتق عند موت المولى كان لاجل انتقالها إلى ولدها ولا معنى للقول بعتقها عند موت المجني عليه إذ لا ولد لها منه كما لا يخفى هذا في العمد. واما الخطأ فهل هو كالعمد في ذلك ام لا (وجهان) ظاهر الاكثر