كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٣٥
(قوله قده) واما ما ذكره رابعا (الخ) قد عرفت توضيح الاشكال وان محصله هو الاعتراض على صحب المسالك في اختصاصه ما يفوم على الولد بخصوص نصيبه من امه مع ان اللازم هو التعميم بالنسبة إلى ما يفي من نصيبه من قيمة امه تمامها أو بعضها، ولا يخفى اندفاع هذا الاشكال بما اوضحناه في تقرير مرام صاحب المسالك، وحاصله هو فساد توهم تقويم ما يفي من نصيبه من سائر التركة بقيمة سائر الحصص من امه وذلك لكون نصيبه من ساير التركة متعلقا لحق الديان بعينه في صورة استغراق الدين وهو مانع عن انتقال ما يساويه من الام من ساير الحصص إلا الولد، وحيث ان العتق يسري (ح) إلى جميع الام فتكون قيمة ساير الحصص على رقبتها يجب عليها السعي بها لانه لا يكون بالانتقال، وقد عرفت ان ما يكون من العتق بالسراية يكون على رقبتها، فلا تنافي في اختيار صاحب المسالك تقويم نصيب الولد على الولد مع التزامه بكون قيمة ما ينعتق من الام بالسراية على رقبتها، مما ذكرنا يظهر ان ما افاده المصنف (قده) في الجواب بقوله (انه ينافي الجزم بكون قيمتها بعد الانعتاق متعلقا على الولد اما إذا قلنا باستسعائها فلا يلزم شيئ) ليس على ما ينبغي إذ مورد الجزم بكون قيمتها بعد الانعتاق على ولدها انما هو في قيمة نصيبه منها وهو امر مجزوم به ولا يلزم منه القول بكون قيمة سائر الحصص ايضا على الولد، بل نقول بكون ما ينعتق منها بالسراية على رقبتها لمنع الدين المتعلق بعين ساير التركة عن انتقال ما عدى نصيبه منها إليه كما لا يخفى. قوله (قده) ومنها تعلق كفن مولاها (الخ) من الموارد التي عدت من المستثنيات من عدم جواز بيع ام الولد هو بيعها في مؤنة تجهيز مولاها مطلقا من كفنه وغير كفنه من تجهيزه إذا لم يكن له سواها، فقيل بجواز بيعها في مؤنة تجهيزه، واستدل له بفحوى جواز بيعها في الدين