كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٣٢
قوله قده ويمكن دفع الاول (الخ) قد عرفت ان ايراده الاول كان منحلا إلى امرين وهما منع كون الانتقال مع الدين المستغرق موجبا للانعتاق، وان مورد التقويم على الولد هو قيمة حصص سائر الورثة لا نصيب الولد من امه ويرد على الجزء الاول بأن الدين غير مانع عن الانعتاق و ذلك لما عرفت من طلقية العين عن حق الديان المستكشف من عدم جواز بيعها في الدين ويرد على الجزء الثاني بأن ثبوت قيمة نصيب الولد من امه عليه ناش عن عدم كون الام من المستثنيات المستكشف من تعلق حق الورثة بقيمتها المتأخر عن حق الديان كما اوضحناه ومع بقاء حقهم في قيمتها من نصيب ولدها يتعين الرجوع إلى ولدها فيما انعتق عليه منها من نصيبه لكون التلف على ملكه، فلا وجه لتوهم وجوب السعي عليها، ومنه يظهر انه لا وجه لترديد المصنف (قده) في اشتغال ذمة الولد أو وجوب بيعها في القيمة في العبارة حيث يقول لكن ذلك لا ينافي اشتغال ذمة الولد قهرا (الخ). بل المتعين هو الحكم باشتغال ذمة الولد بقيمة نصيبه. قوله (قده) فتردد الامر ح بين سقوط الديان (الخ) المحتملات في المقام اربعة (الاول) سقوط حق الديان عن قيمة ام الولد كما هو ساقط عن عينها ومقتضى ذلك كونها من المستثنيات (الثاني) تعلق حق الديان بقيمتها حتى من تتلف عليه وهو الولد لكون التلف واقعا في ملكه (الثالث) تعلق حقهم على رقبتها تسعى بها بعد العتق (الرابع) تعلق حقهم بمنافعها فلهم ان يوجروها مدة تفي اجرتها بدينهم كما قيل في حق الغرماء بالنسبة إلى المفلس و المتعين هو الثاني لبطلان ما عداه. اما الاول فلما عرفت من انهما ليستب مت المستثنيات. واما الثالث فلما عرفت من ان مورد ما يقوم عليه في رقبتها انما هو ما ينعتق منها بالسراية لا بالانتقال والكلام ها هنا بالنسبة إلى نصيب الولد