كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٣١
وذلك لانه مع وفاء نصيبه من مجموع التركة ينتقل إليه امه بأجمعها في مقابل نصيبه من سائر التركة والمفروض ان ملاك الانعتاق هو الانتقال و هو متحقق في مفروض المقام بالنسبة إلى جميع الام فلا وجه للتخصيص نخصوص نصيب الولد منها فان لم يبق بعد اداء الدين من نصيبه من اصل التركة شيئى فلا شيئ حتى يرثه الولد (ح) وذلك في الدين المستوعب وان بقي من نصيبه شيئى بعد اداء الدين وذلك في الدين الغير المستغرق فيعطى الولد ما بقي من نصيبه من التركة سواء كان الباقي بقدر قيمة امه أم لا هذا إذا كان نصيبه من مجموع التركة يفي بقيمة امه وكذا إذا كان نصيبه من اصل التركة انقص من قيمة امه ولم يكن وافيا بتمام قيمتها بل كان بمقدار ثلثها أو ربعها أو نحوهما فانه لا وجه لاختصاص التقويم على الولد نجصوص قيمة نصيبه منها بل يقوم عليه ما ينتقل إليه منها بازاء نصيبه من مجموع التركة كما إذا كان اصل التركة بضيمة ام الولد مأة دينار مثلا وكانت قيمة الام خمسين وورثه اربع بنين احدهم ولد ام الولد فلولدها من امه ربعها ومن ساير التركة ايضا الربع والمستفاد من المسالك هو اختصاص قيمة نصيبه من امه اعني ربع الام بالتقويم على الولد مع أن اللازم تقويم قيمة نصيبه من اصل التركة وهو نصف الام عليه لان نصفها ينتقل إليه يكون ربعها نصيبه منها وربعها الآخر مطابقا مع قيمة نصيبه من ساير التركة فان كان الدين مستغرقا فلا يبقى له شيئ اصلا وان لم يكن مستغرقا يرد إليه الفاضل من نصيبه بعد اداء الدين ويؤخذ بازاء ما عليه من القيمة ويسقط عما يقوم عليه ويؤخذ منه الباقي وهذا هو مراده من قوله ويسقط من القيمة نصيبه الثابت الباقي ان كان له نصيب وذلك فيما إذا لم يكن الدين مستغرقا هذا هو محصل ما اورد على المسالك من الاشكالات الاربع والكل مندفع بما تقدم في توضيح مرام صاحب المسالك وسنعيده بما لا مزيد عليه.