كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٣٠
هو التفصي عن الالتزام ببقائها على حكم مال الميت لكونه مستلزما للقول ببقاء الملك بلا مالك، وإلا فمع صحة الالتزام ببقاء الملك بلا مالك كان اللازم هو القول ببقاء التركة على حكم مال الميت وهذا النحو من الانتقال لا يوجب الانعتاق هذا ولا يخفى ان هذا ليس اشكالا على حدة بل هو اعادة لجزء الاول من الاشكال المتقدم أو انه بيان لوجهه اعني وجه كون الانتقال لا على وجه الاستحقاق. واشار إلى الثالث بقوله وثالثا ان ما ادعاه من الانعتاق (الخ) وحاصله ان هدا الانتقال مع انه لا يكون على وجه الاستحقاق لو صار منشأ للانعتاق لكان الوقف على من ينعتق عليه ايضا موجبا له نباء على صحة الوقف على من ينعتق عليه وان الوقف تمليك على الموقوف عليه، مع انه مستلزم لبطلان الوقف بالانعتاق فيلزم من وجوده عدمه وهذا الاشكال ايضا من تبعات الجزء الاول من الاشكال الاول اعني دعوى كون الانتقال لا على وجه الاستحقاق، حيث ان الانتقال على من ينعتق عليه مع تعلق حقوق ساير البطون بعين الوقف يكون نظير انتقال التركة إلى الوارث مع تعلق حق الديان بها. واشار إلى الرابع بقوله ورابعا انه يلزمه على كلامه (الخ) و حاصله ان ملاك ضمان الولد لقيمة نصيبه من امه إذا كان هو انتقال نصيبه منها إليه الموجب لانعتاقه عليه مع الدين المستغرق لا وجه للتخصيص بخصوص قيمة نصيبه منها بل يجب القول بكون قيمة جميعها عليه إذا كان نصبه من مجموع الام وما عداها يفي بقيمتها سواء كان الدين مستغرقا ام لا وسواء زاد نصيبه من الجميع لقيمتها أو ساواها وعلى فرض الزيادة كان الباقي منه بعد اداء الدين مساويا لقيمتها ام لا في صورة عدم استغراق الدين،