كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٢٩
إلى ولدها فانها بما لها من المالية تنتقل إلى ولدها فيتلف ماليتها بالعتق في ملك ولدها فيتعلق حق الديان بقيمتها على ولدها لوقوع التلف في ملكه هذا تمام الكلام في توضيح اشكال الشهيد على الشيخ. قوله (قده) وربما انتصر للمبسوط (الخ) المنتصر هو صاحب المقابيس (قده) وقد اورد على المسالك في اعتراضه على الشيخ بامور اربعة (الاول) ما اشار إليه بقوله اولا بأن المستفاد مما دل (الخ) وحاصله الاشكال على المسالك في حكمه بانعتاق سهم الولد من امه بالانتقال إليه وانه يلزمه قيمة ما ينعتق منها عليه من نصيبه وهذا الاشكال كما ترى ينحل إلى امرين (الاول) المنع عن كون الانتقال مع الدين المستغرق موجبا للانعتاق، و ذلك لان المستفاد من دليل عتق ام الولد من نصيب ولدها. هو ما إذا كان الانتقال إليه من جهة الاستحقاق بلا عوض بل مجانا، لا مثل المقام الذي لا يستحقه الولد لمكان وجود الدين المستغرق، فلا يكون هذا الانتقال موجبا للانعتاق. لاختصاص الانعتاق بالانتقال الذي لا يلزمه غرامة وكان على وجه الاستحقاق (الثاني) ان مورد التقويم على الولد هو قيمة حصص ساير الورثة من ام الولد لا قيمة نصيب ولدها منها لان مورد التغريم بالانعتاق انما هو في باقي الحصص من سهام ساير الورثة إذا لم يف نصيب الولد من مجموع التركة بقيمة امه فانه يسري العتق إلى الام جميعها فيجب اعطاء قيمة باقي الحصص اما على الولد من ماله أو على الام تسعى بها لعدم وفاء نصيب ولدها من التركة حتى يخرج قيمة ساير الحصص من الام من نصيبه مما عداها من التركة. واشار إلى الثاني بقوله (وثانيا) بان النصيب إذا نسب إلى الوارث (الخ) وحاصله ان منشاء الحكم بانتقال التركة إلى الوارث مع استغراق الدين