كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٢٨
كونه نصيبه منها ونصفها باعتبار كونه نصيبه من سائر التركة، واما مع الدين فالام لا تنتقل إلى ولدها باجمعها بل يختص الانتقال بنصفها الذي هو نصيبه منها واما نصفها الاخر الذي بازاء نصيب ولدها من سائر التركة فلا تنتقل إلى ولدها لتعلق حق الغرماء بما يكون بازائه من سائر التركه فيمنع عن انتقال الام بما يفي نصيب ولدها من هذه التركة وانما يعتق الام اعني نصفها الآخر بالسراية لا بالانتقال فمقدار نصيب الولد من امه طلق ينتقل إليه انتقالا موجبا للانعتاق ومقدار نصيبه من سائر التركة متعلق باعيانها لحق الديان الموجب للمنع عن انتقال ما يحاذيه من ام الولد على الولد حتى ينعتق عليه بالانتقال فللديان مطالبة الوارث بعين سائر التركة لو امتنعوا عن اداء الدين من غيرها فحال ساير التركة حال ما عدى ام الولد ممن ينعتق على الوارث والملاك فيهما واحد وهو منع حق الديان عن انعتاقه وانعتاق ما يحاذيه من ام الولد على الوارث بالانتقال، فتحصل وجه اختصاص دعوى صاحب المسالك، ما يقوم على ولد ام الولد بخصوص قيمة مقدار نصيبه من امه دون سهام ساير الورثة كما اوضحناه. ومما ذكر ظهر ان مبنى اشكال صاحب المسالك على الشيخ (قدس سرهما) هو القول بانتقال التركة إلى الوارث إذ على القول بالانتقال ينعتق نصيبه من امه بالتفصيل المتقدم. كما ان بناء كلام الشيخ في الحكم بجواز بيعها في الدين المستغرق على عدم الانتقال وظهر الفرق بين العتق بالسراية وبين العتق بالانتقال بكون القيمة على الولد في الثاني دون الاول ومحصله ان في العتق بالسراية تكون القيمة بازاء ما تختار الامة نفسها من اعطاء القيمة لكي تعتق على حسب ما تعطى فكأنها تشتري نفسها من مولاها بحق لها في ذك فلا محالة تكون القيمة عليها وهذا بخلاف ما ينعتق منها بالانتقال