كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٢٧
المعلولان في رتبة واحدة فالتركة تنتقل إلى الوارث مع وصف تعلق حق الديان بأعيانها. الثالث ان الانعتاق على الوارث يكون في الرتبة المتأخرة عن الانتقال إليه حيث ان الانتقال على من ينعتق إليه يكون منشأ للانعتاق وتعلق حق الديان كان في رتبة الانتقال المتقدم على الانعتاق، ويترتب على هذه الامور. عدم انعتاق ما عدى نصيب الولد من امه عليه بسبب الانتقال لا فيما إذا لم تكن تركة سواها ولا فيما إذا كانت تركة غيرها، اما على الاول: فواضح حيث ان عتق ما عدى نصيب الولد منها (ح) يكون بالسراية يجب على الام نفسها ان تسعى به، لا على الولد كما عرفت واما مع وجود تركة غيرها فلتعلق حق الديان بأعيانها الموجب للمنع عن انعتاق الام بمقدار ما يفي من قيمتها نصيب ولدها من ساير التركة لان ساير التركة وان انتقلت بالموت إلى الوارث لكن انتقالا في رتبة تعلق حق الديان بها، فكما ان تعلق حق الديان بمملوك: لا يكون ام الولد. يمنع عن انعتاقه على من ينعتق عليه بعد انتقاله إليه كذلك انتقال بقية التركة مع تعلق حق الديان بها يمنع عن انعتاق الام بما يفي من نصيب ولدها من تلك التركة، وعلى هذا فلا مجال، لتوهم كون قيمة ما عدى نصيب ولدها منها على ولدها. وإذا كان مال الميت مأة دينار مثلا وكان نصفه وهو الخمسون قيمة ام الولد وخمسون منه من ساير التركة وكان له دين مستغرق بمقدار المأة وورثه ابنان احدهما ولد ام الولد، فلولد ام الولد من امه نصفها وهو خمسة وعشرون ومن ساير التركة ايضا نصفها وينتقل إلى الولد نصف امه الذي هو نصيبه منها ولو لا الدين لكان نصفها الآخر ايضا منتقلا إليه بأزاء نصيبه من سائر التركة فتصير الام منعتقا بالانتقال إليه بأجمعها. نصفها باعتبار