كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤١٩
بثمنها ولو كان من المستثنيات. فالامر يدور بين بيعها وصرفها في ثمن رقبتها المقتضى لرفع اليد عما يدل على منع بيعها، وبين صرف المال المستثنى في ثمنها، والثاني مقدم لكون المال المستثنى طلقا يجوز صرفه بالبيع و نحوه بخلاف ام الولد حيث انها ليست طلقا (وجهان) مختار المصنف هو الاول وقال الاستاد دامت افاداته بالاخير وذلك لما ذكر من كون المستثنيات ملكا طلقا يجوز بيعها فيقدم في مقام البيع على ما ليس طلقا. قوله (قده) ثم انه لا فرق بين كون ثمنها دينا للبايع (الخ) اعلم ان كون ثمن الامة على ذمة المولى يتصور على انحاء (احدها) ان يشتري الامة بالذمة ولم يؤد من ثمنها شيا ثم وطئها فصارت ام ولده ولم يكن له مال غيرها وهذا هو القدر المتيقن المتفق عليه من جواز بيعها في ثمنها عند موت المولى قعطا أو مع حيوته عند المشهور حسبما تقدم مع تزييفه. وثانيها ان يستدين المولى شيئا فيشتري به الجارية ولم يكن له مال يفي بدينه الذي استدانه لشراء الجارية غيرها (وثالثها) ان يشتري الامة في الذمة ثم استدان دينا وادى ثمنها ولم يكن له مال يؤدي ما استدانه لتأدية ثمنها غيرها فهل تباع الامة في هاتين الصورتين لاجل كون الدين في ثمنها، أو لا تباع لان الدين ليس ثمنها وان كان لاجل ثمنها، وأ يفصل بين الصورتين بالعول بجواز بيعها فيما استدان الثمن واشتراها به وعدم جوازه فيما لو اشتراها في الذمة ثم استدان دينا وادى ما في ذمته من الثمن مختار المصنف (قده) هو الاخير، والحق هو الثاني وذلك لان النص دل على جواز بيعها في ثمنها والثمن عبارة عما يفع مدخول الباء المقابلة في قوله بعتك هذا بهذا ومن المعلوم ان في البيع بالنقد لم يكن الثمن في الذمة وما