كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤١٦
ابن مارد على رد المنع ممنوع بل الامر بالعكس، وتوضيح ذلك ان النسبة بين هذه الرواية وبين رواية ابن مارد كما افاده المصنف هي العموم من وجه، وذلك لاطلاق المنع في رواية ابن مارد بالنسبة إلى البيع في الدين في ثمنها وغيره مع صراحتها في كون البايع هو المولى، واطلاق هذه الرواية بالنسبة إلى كون البايع هو المولى وغيره بناء على المنع من ظهورها فيما بعد الموت، وصراحتها في كون البيع في ثمن رقبتها فهذه الرواية مختصة بالبيع في ثمن رقبتها واعم من كون البايع هو المولى أو غيره، ورواية ابن مارد اخص من حيث كون البايع هو المولى واعم من حيث كون البيع في ثمن رقبتها: فيقع بينهما التعارض في بيع المولى في ثمن رقبتها، حيث ان مقتضى هذه الرواية هو الجواز، ومقتضى رواية ابن مارد هو المنع هذا هو محصل تقرير التعارض بينهما بالعموم من وجه، ووجه ارجحية هذه الرواية على رواية ابن مارد كون دلالة هذه الرواية على جواز البيع في ثمن رقبتها بالنصوصية بخلاف رواية ابن مارد حيث ان دلالتها على المنع عن البيع في ثمنها بالاطلاق. ولا يخفى ان منشاء التعارض ليس هو اطلاق رواية ابن مارد في الدلالة على المنع من بيعها في ثمنها حتى يقال بأظهرية رواية عمر بن يزيد عنها بل المنشا هو نصوصية دلالتها في المنع عن بيعها من المولى فهي بالنسبة إلى المنع من بيعها عن مولاها اظهر فتقدم على رواية عمر بن يزيد لاظهريتها في مورد التعارض. قوله قده واندفاع التوهم بكلا وجهيه واضح (الخ) اما الوجه الاول. فلان اطلاق الرواية الثانية لعمر بن يزيد شمولي لا بدلي ولا يحمل الاطلاق الشمولي على المقيد كما إذا اورد اكرم العالم واريد منه