كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤١١
شموله لما صارت ام الولد قبل الملك لكون ولدها حرا يرث من ابيه (مدفوعة) بثبوت الفرق بين الصورتين، حيث ان الامة فيما إذا كان الحمل في الملك تصير بكلها سهما لولدها بحيث لو لم يكن سهمه إلا بمقدار قيمة امه لا يرث من غيرها شيأ من التركة اصلا. وهذا بخلاف ما إذا كان الحمل قبل الملك فانها تنتقل إلى ولدها بمقدار سهم ولدها منها من مجموع التركة فتعتق بمقدار سهم ولدها ويجب عليها السعي في مقدار سهم الباقين. فالملاك ليس عاما في الصورتين، ومما ذكرناه تظهر المناقشة في منع المصنف (قده) عن هذه الدعوى بالمنع عن اطراد العلة المذكورة، حيث يقول والعلة المذكورة غير مطردة ولا منعكسة بل الحق هو القول بعدم تحقق العلة في الصورة المذكورة لا تسليم تحققها ثم المنع عن اطرادها كما لا يخفى. الامر السابع يعتبر في ام الولد ان يكون الولد منسوبا إلى المولى شرعا سواء كان عن وطي محلل أو محرم بالعارض، كالوطئ في حال الحيض أو الاحرام، بل ولو لم يكن عن وطي كما إذا وطئ امة له ثم ساحقت الموطوئة مع امة اخرى للمولى والقى اللقاح في رحم الثانية فحملت به فان الولد يلحق بالمولى ولو لم يكن وطي منه بالنسبة إليها، واما إذا لم يلحق بالمولى شرعا كما إذا وطئ امته المزوجة إلى الغير أو المحللة إلى الغير فلا تصير الامة ام ولد بسببه وهذا واضح بعد فرض سلب انتساب الولد عنه شرعا كما لا يخفى. قوله (قده) ثم ان المنع عن بيع ام الولد قاعدة كلية (الخ) اعلم انه قام الاجماع على المنع عن بيع ام الولد مع تحقق الخلاف في جملة من الموارد كالموارد التي عدت من المستثنيات، فيقع الاشكال في انه إذا كان المنع عن بيعها اجماعيا فكيف وقع الخلاف في صغرياته، ومع الخلاف