كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٩١
نعم لو قلنا بجواز وقف الدرهم والدينار يصير حال الربح الحاصل من الاتجار بهما إذا ورد الوقف عليهما حال المنافع الحاصلة من رقبات الموقوفة في الاختصاص بالموجودين لكنه مبني على القول بصحة وقفهما وفي ما إذا كان بنفسهما موردا للوقف لا ما إذا جعل ثمن الوقف. الامر الثامن إذا كانت العين موقوفة على جهة مثل الصرف إلى الذرية وكانت دارا جعلت مسكنهم، فهل يجب جعل ثمنها عند بيعها مسكنا لهم مثل المثمن نفسه مطلقا أولا يجب مطلقا، أو يفصل بين ما إذا عين الواقف صرف الوقف في مسكنهم بان وقف الدار لخصوص سكناهم وبين ما إذا لم يعين مصرفا خاصل بل جعلها وقفا لهم ينتفعون بها كيفما اتفق. فيقال بلزوم اشتراء مسكن لهم من ثمن الوقف في الاول وعدم لزومه في الثاني بل يصرف الثمن فيما ينتفعون به ويشتري به كلما يرى المتولي للبيع فيه المصلحة (وجوه) اقواها الاخير، ولا يخفى وجهه مما ذكر في وجه التفصيل حيث انه بعد عدم تعلق غرض الواقف بخصوص سكناهم فلا وجه لجعل الثمن مسكنا لهم مثل المثمن فيكون حاله كالقيمي عند تلفه حيث يتعين فيه القيمة بواسطة انعدام الخصوصية الوصفية بخلاف تعين المسكن في جعله متعلق غرضه حيث ان بدل الوقف لما كان وقفا يصرف في مصرف المبدل يجب صرفه فيما تعينه الواقف كما لا يخفى فيكون حاله كالمثلى حيث انه عند تلفه يتعين فيه المثل لمجئ الخصوصية المثلية تحت الضمان الامر التاسع هل ولاية البيع لناظر الوقف أو للحاكم الشرعي (وجهان) من ان مالية الوقف وقف بالتبع فالناظر المنصوب لعين الوقف ناظر على ماليته ايضا فكل عمل راجع إلى ماليته انما هو ينظر ناظر الوقف فيكون بيعه وتبدل ماليته بعين آخر من جملة الاعمال الراجعة إلى ماليته