كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٢٠
فيما يملك باطلاقه يشمل ما إذا كانت الضميمة إلى ماله عبارة عن مال الغير كما في الفضولي أو ما لا يكون ملكا اصلا كما في مفروض المقام (ودعوى) اختصاصه بالاول لكونه في مقام الجواب عن السؤال عنه إذ كان السؤال عن بيع القرية التي يكون بعضها ملكا لغير البايع (مدفوعة) بمنع الانصراف هذا (ولكن لا يخفى) ما في دعوى الاطلاق حيث ان الرواية مسوقة لحكم بيع مال غيره بعد الفراغ عن كونه ملكا لا عن بيع مال نفسه مع شئ آخر اعم من يكون ملكا أو لم يكن ملكا اصلا فالمنع عن التمسك بالرواية ليس من جهة دعوى الانصراف حتى يمنع، بل لاجل ان بيع مال نفسه مع ما ليس بملك اصلا ليس من افراد المطلق في شئ. ومن ذلك يظهر عدم استقامة قوله (قده) ودعوى انصرافه إلى صورة كون بعض القربة (الخ) فان المنع عن الانصراف اما يكون بالنظر إلى منعه أرسا أو بدعوى كونه بدويا وعلى كلا التقديرين فيرد عليه انه لا اطلاق حتى يمنع انصرافه باحد الوجهين (ويمكن ان يكون نظره) في استدلاله هذا إلى شئ آخر غير التمسك بالاطلاق وهو ان جواب الامام عليه السلام في تلك الرواية مشتمل على جملتين كل منهما متكفل لبيان حكم موضوع مغاير مع ما يتكفله الاخر (احديهما) قوله عليه السلام لا يجوز بيع ما لا يملك، وهذه الجملة تفيد عدم نفوذ البيع فيما ليس ملكا للبايع الظاهر في فرض مملوكيته فتكون مختصة ببيان حكم ما لا يملكه البايع مما يكون ملكا للغير، وهذا هو الذي منعنا شمول اطلاقه لما ليس ملكا اصلا (وثاينتهما) قوله عليه السلام وقد وجب الشراء فيما يملك، وهذا تفيد نفوذ البيع فيما يكون ملكا للبايع الذي هو جزء من المبيع في هذا البيع، وليست احدى الجملتين مرتبطة بالاخرى لا حكما ولا موضوعا حيث ان مفاد الجملة الاولى عدم