كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣١٢
تقسيط الثمن على الجميع يقابل تسعة اجزائه بمال البايع وجزء عاشر منه بمال الاجنبي فيرد عشر الثمن إلى المشتري وحكم في الثاني بملاحظة قيمة الحصتين وتقسيط الثمن على المجموع اي نسبة كل حصة إلى مجموع القيمتين والاخذ من الثمن بتلك النسبة ولا يخفى ان شيأ من الضابطين لا ينضبط على الوجه الكلي اما الاول فلانتقاضه بما إذا كان لاحدى الحصتين في حال الاجتماع قيمة اكثر من قيمتها في حال الانفراد كما إذا كان من من الحنطة في حال الاجتماع مع تسعة امنان اعلى قيمة لاجل صيرورته مرغوبا إليه في ضمن العشرة ولكنه منفردا لا يرغب إليه بما يرغب إليه في حال الاجتماع فتقسيط الثمن (ح) على نفس المبيع ليقابل كل من الحصتين بما يخصه لا يفيد في تعيين قيمة حصة الاجنبي كما لا يخفى. (واما الثاني) فلا نتقاضه بما إذا كانت الحصتان المفروزتان كل من صبرة واحدة فلا يكفي (ح) قيمة كل واحدة ونسبة قيمته إلى مجموع القيمتين والاخذ من الثمن بتلك النسبة بل لا بد من ان يقابل كل من الحصتين بما يخصه من الثمن كالمثلي فلا يكون موافقا مع القيمى في الحكم ولعله إلى المناقشتين امر بالفهم. قوله (قده) لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار (الخ) وينبغي ان يعلم اولا ان البحث في تلك المسألة هل يختص بما إذا علم بأن للبايع ارادة في قوله بعتك نصف الدار ولكن شك في كون مراده هل هو نصفها المختص به أو النصف المختص بشريكه لكي يكون فضوليا أو النصف المشاع من الدار الذي مشترك بينه وبين شريكه فيكون من قبيل بيع مال نفسه مع مال غيره أو يختص بما إذا لم يكن للبايع ارادة الا مفهوم لفظ نصف الدار بلا ارادة نصفه أو نصف شريكه أو نصف المشاع