كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣١١
بين باب المعاوضات وبين باب العزامات بكونها مضمونة في باب العزامات و غير مضمونة في باب المعاوضات (والسر في ذلك) اما ضمانها في باب الغرامات فلتحقق سبب ضمانها من اليد والاتلاف ونحوهما واما عدم ضمانها في باب المعاوضات فلعدم بذل العوض بازائها وان كانت موجبة للرغبة في بذل العوض بازاء الموصوف بها فكتابة العبد الكاتب لا تقع بازاء الثمن وان كانت منشا ازدياد ثمن العبد الموصوف بها وهذا حكم مطرد في جميع الاوصاف من غير فرق فيها بين وصف الصحة وغيرها وان كان تكرر من المصنف (قده) دعوى الفرق بين وصف الصحة وبين غيرها بجعل وصف الصحة مما يبذل بازائها العوض لاجل صيرورة الارش في باب خيار العيب على طبق القاعدة ولكن سيأتي في خيار العيب فساد دعواه وان وصف الصحة كساير الاوصاف في عدم جعله بازاء العوض وذلك امر معلوم بالوجدان وعلى تقدير كونه مما يقع بازاء العوض يلزم سد باب خيار العيب وثبوت التخيير بين الرد والارش ويكون اللازم (ح) تعين الارش وانه يثبت (ح) خيار تبعض الصفقة بعد فرض تعين الارش وكل ذلك مما لا يقول به المصنف (قده) كما يأتي في محله (وبالجملة) على تقدير خروج الاوصاف عن مقابلة الثمن فلا يستحق المشتري في المقام شيئا من الثمن بازائها فسقط السؤال (نعم) للمشتري الفسخ (ح) مع جهله بالحال لخيار تخلف الوصف كما لا يخفى. قوله (قده) اما المبيع المثلي (الخ) قسم المثلي بما إذا كانت حصة البايع مشاعا مع حصة المالك وما إذا كانت مفروزة فحكم في الاول بتسقيط الثمن على نفس المبيع فيقابل كل من حصتي البايع والاجنبي بما يخصه فيبقى ما يخص حصة البايع ويرد ما يخص حصة الاجنبي إلى المشتري كما إذا كان حصة البايع تسعة امنان من الحنطة وحصة المشتري من واحد وبعد