كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣١
المملوك رقا لمولى العبد المأذون إذا اقام البينة على ان عبده اشترى اباه من ماله فان دعواه ملكية الاب المشتري وانه اشترى من ماله متضمن لاجازة البيع فالحكم بكونه له بعد البينة متوقف على صحة البيع بالاجازة وهو المطلوب (الثاني) دلالة حكمه (ع) برد المملوك رقا لورثة الدافع لو كانوا هم يقيمون البينة بالتقريب المتقدم بناء على ان يكون الدافع وكل العبد المأذون في البيع فانه تبطل وكالته بموته ويكون شراء العبد المأذون بعد موته فضوليا في المال المدفوع إليه المنتقل إلى ورثة الدافع بعد موته. ولا يخفى ان كل واحد من التقربين خلاف ظاهر الخبر، اما الاول فلصراحة الخبر في كون العبد مأذونا في التجارة فيكون بيعه عن مولاه باذن منه ويخرج عن باب الفضولي، واما الثاني فلظهور الخبر في كون دفع الدافع إلى العبد المأذون من باب الوصاية لا الوكالة وذلك بقرينة الامر بالحج عنه بالباقي عن الالف بعد اشتراء النسمة الظاهر في كونه ايصاء بالحج (فح) يصح بيعه بعد موت الدافع بلا دخل له بالفضولي، نعم على هذا لا بد من الحكم بحرية الاب المشتري لا عوده رقا إلى ورثة الدافع ليحتاج في الحكم بعوده إلى الرق إلى التوجيه. وكيف كان فهذه الرواية ضعيفة السند مخالفة للقواعد، ومع ذلك غير دالة على صحة الفضولي بعد الاجازة. قوله قده ومما يؤيد المطلب ايضا صحيحة الحلبي (الخ) وجه دلالة هذا الخبر على صحة الفضولي هو ان اقالة بيع الثوب إذا رده على بايعه بالوضيعة تكون باطلة فيبقى الثوب عند البايع على ملك المشتري وإذا باعه البايع والحال هذا يكون فضوليا ووجوب رد الزائد عن ثمنه إلى