كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٠٩
قيمة المجموع عشرة وقيمة كل واحد اثنان وكان الثمن خمسة يسند الاثنان إلى عشرة ويرد إلى المشتري بتلك النسبة وهو واحد من الخمسة ويبقى الباقي للبايع وهو الاربعة من الخمسة وعلى طريقة المصنف يسند الاثنان الذي هو قيمة كل واحد منفرد إلى الاربعة الذي هو مجموع القيمتين فيرد من الثمن إلى المشتري بتلك النسبة وهو نصف الثمن اعني اثنان ونصف فالمردود إلى المشتري بناء على طريقة القوم انقص من المردود على طريقة المصنف، بل يمكن فرض الاجحاف على البايع لجمع الثمن والمثمن عند المشتري فيما إذا كان وصف الاجتماع موجبا لنقص القيمة كما إذا باع جارية مع امها بعشرة وكانت قيمة مجموعهما عشرة وقيمة كل واحدة منهما منفردة ايضا عشرة فانه إذا لوحظ قيمة كل واحدة منفردة إلى قيمة المجموع ورد من الثمن بتلك النسبة لزم رد جميع العشرة إلى المشتري فيلزم بقاء مال البايع عند بلا ثمن وهذا بخلاف طريقة المصنف فانه يسند كل واحدة إلى مجموع القيمتين وهو العشرين فيرد من الثمن بنسبة العشرة إلى العشرين وهي النصف فضابط المصنف (قده) ينطبق على ما إذا كان قيمة المجموع مساويا مع مجموع القيمتين أو كانت مختلفة بالزيادة والنقيصة وهذه الصور الثلث اعني صورة تساوي قيمة المجموع مع مجموع القيمتين وصورة ازيديتها عنه وصورة نقصانها منه هي الصور المتعارفة وان كان في امكان صورة نقصان قيمة المجموع عن مجموع القيمتين كلاما وعلى كل حال تنطبق على ضابط المصنف وتبقى صور نادرة خارجة عن هذا الضابط مثل ما إذا كان الاجتماع موجبا لتفاوت قيمة احدهما بالزيادة أو النقيصة مع بقاء الآخر على حاله أو تفاوتهما معا في القيمة مع الاختلاف بزيادة في احدهما ونقصان في الآخر كما إذا كان قيمة احدهما وهو مال