كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٠٨
بضم ما انضم إليه يصير بيعه صحيحا لخروجه عن الربوا ومع عدم انضمامه يصير البيع ربويا بناء على ان لا يكون الرباء المحرم منحصرا بمرحلة انشاء البيع بل يعم كل معاملة ولو بعد الانشاء بل يعم باب الغرامات ايضا فيكون مورد الربوا باب المعاوضات كيفما اتفق وكما إذا كان مال نفسه عبدا آبقا حيث لا يصح بيعه بلا ضميمة ومع رد بيع الضميمة يبطل البيع في مال نفسه لاجل كونه آبقا لا يصح بيعه منفردا. قوله (قده) وطريق معرفة حصة كل منهما من الثمن (الخ) محصل ما اختاره قده موافقا لما في الارشاد هو ان يقوم كل منهما منفردا ثم يجمع القيمتين فتنسب قيمة مال نفسه إلى مجموع القميتين ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة سواء كان مجموع القيمتين مساويا مع قيمة المجموع بأن لم يكن للهيئة الاجتماعية مدخلية في تفاوت القيمة أو كان مجموع القيمتين انقص بان كان اجتماع المالين منشاء لنقص قيمتهما أو كان ازيد بأن صار اجتماعهما منشاء لازدياد القيمة كمصراعي الباب مثلا فإذا كان قيمة كل من المالين اربعة يكون مجموع القيمتين ثمانية ونسبة قيمة ماله إلى المجموع النصف فيكون نصف الثمن له بازاء مال نفسه. قوله (قده) ولعله ايضا مرجع ما في الشرايع (الخ) ظاهر هذه العبائر هو نسبة قيمة مال نفسه إلى قيمة المجموع لا إلى مجموع القيمتين فإذا كان قيمة المجموع عشرة ومجموع القيمتين ثمانية وقيمة مال نفسه اربعة يسند الاربعة إلى العشرة لا إلى الثمانية بخلاف الطريق الاول، ولا يخفى انه على هذا الطريق يوجب الاجحاف على المشتري فيما إذا كان قيمة المجموع اكثر من القيمتين وذلك إذا كانت للهيئة الاجتماعية مدخلية في ازدياد القيمة كمصراعي الباب ونحوه فعلى هذه الطريقة إذا كانت