كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٠٥
السابق إلى اللاحق وعدم رجوع اللاحق إلى السابق بل السابق في مفروض المقام انقلب وصار لاحقا واللاحق صار سابقا فجعل مثل ذلك من مستثنيات حكم رجوع السابق إلى اللاحق دون العكس ليس على ما ينبغي. (الفرع الثامن) لو كان اللاحق مغرورا بالسابق فان رجع المالك إلى السابق فلا يرجع السابق إلى اللاحق وان رجع إلى اللاحق فاللاحق المغرور يرجع إلى السابق الذي غره فلو تعدد الغار في السلسلة فكل مغرور يرجع إلى الذي غره لا إلى غار مغرور آخر هذا تمام الكلام في حكم تعاقب الايدي والحمد الله. قوله قده لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه (الخ) لا اشكال في صحة بيع مال نفسه إذا باعه مع مال غيره لو قلنا بصحة الفضولي مع فرض اجازة المالك ايضا واما على القول ببطلان الفضولي أو صحته مع فرض رد المالك ففي صحة بيع مال نفسه (ح) يقع الاشكال من وجوه (الاول) ان انشاء بيع مال نفسه مع مال غيره امر بسيط غير قابل للتحليل إلى انشائين حتى يحكم بصحته بالنسبة إلى مال نفسه وفساده بالقياس إلى مال غيره (الثاني) ان المقصود وهو بيع مجموع مال نفسه ومال غيره لم يقع وما وقع وهو بيع مال نفسه لم يكن مقصودا (الثالث) ان بيع مال نفسه بما يخصه من الثمن مجهول لجهالة مقدار الثمن الذي يخصه هذا. والكل مدفوع اما الاول فلان الانشاء ولو كان امرا بسيطا واحدا لكن المنشأ لما كان متعددا فلا محالة ينحل الانشاء إلى انشاءات حسب تعدد منشاها وهذا ظاهر ومنه يظهر اندفاع الاشكال الثافي ايضا فانه يقال لو كان مراد المستشكل من عدم قصده بيع مال نفسه عدم قصده بالاستقلال فهذا مسلم لكنه غير ضائر ولو كان مراده عدم قصده مطلقا ولو بتبع قصد