كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٠٠
الاجماع على طبقه يثبت جواز رجوع انمغرور إلى الغار فيما ورد عليه من الخسارة بسبب الغرور وهذا ايضا يدل على وجوب كون الرجوع بمقدار ما يغترمه بالغرور كما هو واضح. (الخامس) لو ابرء المالك واحدا من الضمناء فهل يختص الابراء به دون من سبقه ولحقه من احاد السلسلة أو يعم الابراء الجميع مطلقا أو يعمه والسابق عليه دون اللاحق عنه (وجوه) وجه الاول هو كون ذمم الجميع مشغولة بالمالك وابراء احدهم لا يستلزم ابراء الآخرين فيكون حالهم من هذه الجهة كالضمناء العرضيين فيختص الابراء بمن ابرء ذمته فيبقى الباقون مشغولين إلى ان يؤدوا أو يسقط ذممهم بمسقط (ووجه الثاني) ان ابراء ذمة واحد منهم يوجب برائة ذمة سابقه ولاحقه لفساد قياس الضمناء الطوليين بالعرضيين اما ابراء ذمم السابقين عليه فلان ذمته كانت مخرجة لما في ذممهم بحيث كان للسابقين الرجوع إليه بعد الاداء إلى المالك ولا يعقل بقاء ذممهم مع ذهاب ما هو المخرج لما في ذممهم فلا محالة يسقط ذمم السابقين بذهاب ما هو المخرج لما في ذممهم وهو ذمة من ابرء ذمته عن الضمان واما ابراء ذمم اللاحقين فلان اللاحق يشتغل ذمته بما في ذمة السابق فكما ان حدوث الضمان على اللاحق يكون متوقفا على ثبوته في ذمة السابق حتى يشتغل هو بما في ذمة السابق يكون بقاء ما في ذمته ايضا متوقفا على بقاء ما في ذمة السابق فبذهاب ما في ذمة السابق يبرء ما في ذمة اللاحق لذهاب موضوعه إذ ليس في ذمة السابق (ح) شئ حتى يبقى في ذمة اللاحق واما وجه فساد قياس الضمناء الطوليين بالعرضيين فلوحدة الحق في الطوليين وتعدده في العرضيين ومع وحدة الحق وسقوطه بالاسقاط فلا يبقى حق للمالك حتى يطالب عن الباقين بخلاف الضمناء