كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٩٥
وصحة رجوع الضامن الاول إلى الثاني إذا رجع المالك إليه بعد تأدية ما في ذمته إلى المالك بمقدار ما ادى وعدم صحة رجوع الضامن الثاني إلى الاول إذا رجع المالك إلى الثاني فيما إذا لم يكن في البين غرور. وقد تحصل ان الاستدلال بعموم على اليد لاثبات الضمان الطولي بالمعنى المتقدم في الايادي المتعاقبة المصحح لمذهب المشهور من صحة رجوع المالك إلى كل من تلك الايادي وصحة رجوع كل سابق إلى لاحقه إذا رجع المالك إلى السابق والمترتب عليه الفروع الآتية يتم بأمرين (احدهما) ان ثبوت الضمان لا يتوقف على تلف العين بل هو ثابت مع وجودها ايضا إلا ان فعلية الضمان وظرف مطالبة المالك عن الضامن بالمثل أو القيمة هو ظرف التلف (وثانيهما) ان مقتضى انحلال عموم على اليد وتخصص كل حكم من تلك الاحكام المنحلة بموضوعه على ما هو عليه هو ثبوت ضمان العين على اليد فان كان مع البدل فمع البدل وان كان بلا بدل فبلا بدل وبعد تمامية الامرين نقول قرار العين على يد الضامن الاول يكون بلا بدل فيضمنه الضامن الاول بلا بدل وقرارها على يد الضامن الثاني يكون بعد ثبوت بدلها على ذمة الضامن الاول فيضمنه الضامن الثاني بماله بدل في ذمة الضامن الاول (والحاصل) ان مال المالك إذا استقر على يد الضامن الثاني بعد قرار بدله في ذمة الضامن الاول (يحتمل) ان يكون قرار ضمانه في ذمة الضامن الثاني مع قطع النظر عن ثبوت بدله في ذمة الضامن الاول فيكون الضامن الثاني مع قطع النظر عن ثبوت بدله في ذمة الضامن الاول فيكون الضامن الثاني ضامنا للمالك في عرض ضمان الضامن الاول وهذا معنى الضمان العرضي (ويحتمل) ان يكون ما ثبت بدله في ذمة الضامن الاول ثابتا في ذمة الضامن الثاني مع ماله من لون ثبوت بدله في ذمة الاول فيكون الضامن الاول ضامنا للمالك ماله والضامن الثاني ضامنا للمالك ماله الذي ثبت ضمانه على الاول