كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٩٤
إلى اليد الاول اعني عموم الموصول هو اثبات العين الخارجي في ذمة الضامن على نحو يناسب ثبوتها فيها فباستقرار المال في يد الضامن الاول يثبت بدله في ذمته بحكم عموم على اليد ثم إذا استقر على يد الضامن الثاني يكون المال الذي قد استقر بدله في ذمة الضامن الاول مستقرا على يد الضامن الثاني فبحكم عموم الموصول في على اليد يثبت في ذمة الضامن الثاني بمثل ثبوته في ذمة الضامن الاول لكن ثبوته في ذمة الضامن الثاني لما كان بعد ثبوت بدله في ذمة الضامن الاول فلا جرم يكون هو بما ثبت بدله في ذمة الاول ثابتا في ذمة الثاني فعموم على اليد يدل على ضمان الاول والثاني معا لكن ضمان الاول يكون للمال بما هو هو وضمان الثاني يكون للمال بما هو ثابت في ذمة الضامن الاول (والسر في ذلك) هو ان العموم المذكور ينحل إلى قضايا متعددة بعدة موضوعاتها فكل يد عادية يخصها فرد من الحكم ومقتضى كل واحدة من هذه الاحكام هو ثبوت ما على اليد في ذمة صاحب اليد على نحو استقراره على اليد فان استقر على اليد بماله من المنفعة فيستقر في الذمة (كك) وان استقر على اليد بلا بدل فيستقر في الذمة بلا بدل وان استقر في حالة له البدل فيثبت في الذمة بما له من البدل والحاصل ان مقتضى انحلال العموم هو ثبوت ما على اليد في ذمة صاحب اليد بماله من اللون من كونه مع المنفعة أو بلا منفعة ومع البدل أو مع عدمه وحيث ان استقرار المال على يد الغاصب الاول يكون بلا بدل فيكون ثبوته في ذمته ايضا (كك) بلا بدل وحيث ان قرار الضمان على الضامن الثاني يكون بعد ثبوت بدله في ذمة الضامن الاول فيكون ثبوته في ذمة الثاني بماله من البدل (ونتيجة هذا) صحة رجوع المالك إلى الضامن الثاني كصحة رجوعه إلى الضامن الاول لكون الثاني ضامنا للمالك كالاول