كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٨٥
أو امتناع المضمون عنه لا يشتغل إلا ذمة الضامن ومع وجوده وعدم امتناع المضمون عنه لا يشتغل إلا ذمة المضمون عنه، فلم يجتمع ضمان المضمون عنه مع ضمان الضامن لكي يكونا عرضيين. نعم غاية ما هناك وجوب الزام الضامن للمضمون عنه بالرد إلى المالك في صورة وجود العين، لكن اين هذا من الضمان بمعنى استقرار ذمة الضامن بالمال وكون مال المالك في صندوق ذمته كما لا يخفى. واما ضمان الاعيان المضمونة كالغصب والمقبوض بالعقد الفاسد بأن يضمن الضامن للعين المضمونة لا ما استقر في الذمة على تقدير التلف، ففيه مع انه محل للخلاف: فان المحكى عن جماعة هو المنع عنه ان معنى ضمانه على الضامن ثبوت بدله عليه عند التلف من المثل أو القيمة، ووجوب الزام المضمون عنه بأدائه على تقدير وجوده، فليس هو ايضا من باب الضمانين العرضيين. فان المضمون له على تقدير وجود العين لا يرجع إلا إلى المضمون عنه، ومع تلفه ليس له الرجوع إلا إلى الضامن فلا يكون المال مستقرا في ذمة الضامن مع قراره في ذمة المضمون عنه. واما ضمان الاثنين لواحد على نحو الاستقلال بحيث يكون كل واحد ضامنا لهذا المال الواحد في عرض ضمان الآخر فهو عين ما هو المدعي في المقام فلا وجه لجعله شاهدا للمقام. وعلى نحو التشريك لا ينتج إلا التشريك في ضمان واحد لا استقلال كل واحد بالضمان، نظير استقراض شخصين عن واحد، حيث انه ايضا موجب لتشريكهما في الدين لا وقوع تمام الدين في ذمة كل واحد منهما بالاستقلال. واما التنطير بالواجبات الكفائية في العبادات، ففيه انه على تقدير